زوجها مدمن على المخدرات

9168 - زوجها مدمن على المخدرات

24-09-2018 164 مشاهدة
 السؤال :
امرأة ابتليت بزوج يشرب المخدرات، ويقترف الفواحش، فهل من حقها أن تطلب الطلاق منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9168
 2018-09-24

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا إِلَّا لِعُذْرٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَاً فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ»: أَيْ: مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إلى سُؤَالِ الطَّلَاقِ.

وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ بِأَنَّ الرَّجُلَ الذي يَشْرَبُ المُخَدِّرَاتِ، وَيَقْتَرِفُ الفَوَاحِشَ، مُرْتَكِبٌ للكَبَائِرِ، وَهَذَا يُؤْذِي المَرْأَةَ في دِينِهَا وَدُنْيَاهَا، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ جَانِبُهُ، وَقَدْ يَدْخُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَهُوَ في حَالَةِ سُكْرِهِ فَيَطْلُبُ مِنْهَا بَعْضَ المَعَاصِي وَالمُنْكَرَاتِ، وَقَدْ يُدْخِلُ عَلَيْهَا الرِّجَالَ، وَقَدْ يَـضْرِبُهَا وَيُؤْذِيهَا، وفي هَذَا الحَالِ مِنْ حَقِّ المَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا.

وبناء على ذلك:

فَمِنْ حَقِّ هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، لِأَنَّ شُرْبَ المُخَدِّرَاتِ وَارْتِكَابَ الفَوَاحِشِ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، وَهُوَ عُذْرٌ للمَرْأَةِ في طَلَبِ الطَّلَاقِ مِنْ زَوْجِهَا، وَخَاصَّةً إِذَا خَشِيَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَدِينِهَا أَوَّلَاً.

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ بِوُسْعِهَا الصَّبْرُ عَلَيْهِ، وَدَعْوَتُهُ إلى اللهِ تعالى، وَإلى التَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ، وَكَانَتْ لَا تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا مِنَ الفِتْنَةِ، فَلَا تَطْلُبِ الطَّلَاقَ، وَلَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَهَا سَبَبَاً في هِدَايَتِهِ، وَعَوْدَتِهِ إلى اللهِ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
164 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2022-10-10
 282
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 425
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 340
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2210
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 2966
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200
 السؤال :
 2020-03-07
 2172
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ في المَحْكَمَةِ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا في المَرَّةِ الثَّالِثَةِ، سَأَلَ عَالِمًا عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَاهُ بِأَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ، وَتَمَّ إِجْرَاءُ العَقْدِ عَلَيْهَا، فَهَلْ دُخُولُهُ بِهَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 10197

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5593
المقالات 3079
المكتبة الصوتية 4569
الكتب والمؤلفات 19
الزوار 410615447
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2023 
برمجة وتطوير :