زوجها مدمن على المخدرات

9168 - زوجها مدمن على المخدرات

24-09-2018 772 مشاهدة
 السؤال :
امرأة ابتليت بزوج يشرب المخدرات، ويقترف الفواحش، فهل من حقها أن تطلب الطلاق منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9168
 2018-09-24

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا إِلَّا لِعُذْرٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَاً فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ»: أَيْ: مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إلى سُؤَالِ الطَّلَاقِ.

وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ بِأَنَّ الرَّجُلَ الذي يَشْرَبُ المُخَدِّرَاتِ، وَيَقْتَرِفُ الفَوَاحِشَ، مُرْتَكِبٌ للكَبَائِرِ، وَهَذَا يُؤْذِي المَرْأَةَ في دِينِهَا وَدُنْيَاهَا، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ جَانِبُهُ، وَقَدْ يَدْخُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَهُوَ في حَالَةِ سُكْرِهِ فَيَطْلُبُ مِنْهَا بَعْضَ المَعَاصِي وَالمُنْكَرَاتِ، وَقَدْ يُدْخِلُ عَلَيْهَا الرِّجَالَ، وَقَدْ يَـضْرِبُهَا وَيُؤْذِيهَا، وفي هَذَا الحَالِ مِنْ حَقِّ المَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا.

وبناء على ذلك:

فَمِنْ حَقِّ هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، لِأَنَّ شُرْبَ المُخَدِّرَاتِ وَارْتِكَابَ الفَوَاحِشِ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، وَهُوَ عُذْرٌ للمَرْأَةِ في طَلَبِ الطَّلَاقِ مِنْ زَوْجِهَا، وَخَاصَّةً إِذَا خَشِيَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَدِينِهَا أَوَّلَاً.

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ بِوُسْعِهَا الصَّبْرُ عَلَيْهِ، وَدَعْوَتُهُ إلى اللهِ تعالى، وَإلى التَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ، وَكَانَتْ لَا تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا مِنَ الفِتْنَةِ، فَلَا تَطْلُبِ الطَّلَاقَ، وَلَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَهَا سَبَبَاً في هِدَايَتِهِ، وَعَوْدَتِهِ إلى اللهِ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
772 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 551
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 804
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 16
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1571
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1050
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3292
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424808507
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :