مس عورة الصبي هل ينقض وضوء الأم؟

910 - مس عورة الصبي هل ينقض وضوء الأم؟

03-03-2008 426 مشاهدة
 السؤال :
هل ينقض وضوء المرأة إذا قامت بتنظيف ولدها ولمس عورته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 910
 2008-03-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن مسَّ الفرج ـ القُبُل أو الدبر ـ ناقض للوضوء عند الشافعية، سواء من نفسه أو من غيره، صغيراً أو كبيراً، حياً أو ميتاً، إذا كان بباطن الكف ـ أي راحة الكف مع بطون الأصابع ـ أما بظاهر الكفِّ فليس بناقض للوضوء عندهم.

ودليل الشافعية في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مسَّ ذكره فليتوضأ» رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ» رواه النسائي.

أما عند الحنفية: فإن مسَّ الفرج سواء لنفسه أو لغيره ليس بناقض للوضوء، لحديث طَلْق بن علي: (خرجنا وفداً حتَّى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلمَّا قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدويٌّ فقال: يا رسول الله ما ترى في رجل مسَّ ذكره في الصلاة؟ قال: «وهل هو إلا مُضْغَةٌ منك، أو بَضْعَةٌ منك») رواه النسائي والترمذي وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.

وبناء عليه:

فعند الشافعية يجب على المرأة أن تتوضأ بعد تنظيف ولدها، وعند الحنفية لا يجب عليها إعادة الوضوء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
426 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  نواقض الوضوء

 السؤال :
 2016-03-23
 7932
هل يجب إعادة الوضوء بعد الاغتسال من الجنابة؟
رقم الفتوى : 7235
 السؤال :
 2016-02-15
 5695
هل خروج الريح من قُبُلِ المرأة ينقض الوضوء؟
رقم الفتوى : 7174
 السؤال :
 2015-05-04
 8352
هل دم الحجامة ناقض للوضوء؟ وهل يجب غسله بالماء؟
رقم الفتوى : 6872
 السؤال :
 2013-12-31
 40946
هل الدم ناقض للوضوء؟ وإذا كان ناقضاً للوضوء فماذا يصنع من يسيل دمه من جرحه ولا يتوقف؟
رقم الفتوى : 6066
 السؤال :
 2012-02-19
 28632
إذا خرج شيءٌ من القيء، هل يبطل الوضوء والصلاة؟
رقم الفتوى : 4904
 السؤال :
 2011-03-26
 42644
رجل يعمل في مخبر للتحاليل الطبية، ويتعرض بشكل دائم للمس البول والدم، فهل ينتقض وضوءه؟
رقم الفتوى : 3841

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413166442
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :