الطلاق قبل الدخول بوجود الخلوة

9240 - الطلاق قبل الدخول بوجود الخلوة

23-10-2018 4517 مشاهدة
 السؤال :
رجل تم عقد زواجه على فتاة بـشروطه الـشرعية، وتمت خلوة بينه وبينها، وكانت الخلوة شرعية، ثم اختلف مع زوجته قبل الدخول، وقال لها: أنت طالقة، أنت طالقة، أنت طالقة، والآن هو نادم يريد أن يرجعها إلى عصمته، فهل يجوز له أن يراجعها مراجعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9240
 2018-10-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ الحَقِيقِيِّ، أَو بَعْدَ الخَلوَةِ الصَّحِيحَةِ المُجَرَّدَةِ، الأَوَّلُ يَكُونُ بَائِنَاً، لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ بِهِ العِدَّةُ، وَلَا يَقْبَلُ الرَّجْعَةَ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.

وَإِذَا لَمْ تَجِبِ العِدَّةُ فَلَا تُمْكِنُ المُرَاجَعَةُ، لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا في العِدَّةِ، فَيَكُونُ الطَّلَاقُ بَائِنَاً غَيْرَ رَجْعِيٍّ.

وَأَمَّا بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ التي لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا اتِّصَالٌ جِنْسِيٌّ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنَاً، وَإِنْ وَجَبَتِ العِدَّةُ، لِأَنَّ العِدَّةَ وَجَبَتِ احْتِيَاطَاً لِثُبُوتِ النَّسَبِ، وَالحُكْمُ بِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ لَيْسَ فِيهِ احْتِيَاطٌ، بَلِ الاحْتِيَاطُ يَقْتَضِي الحُكْمَ بِعَدَمِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَبِإِمْكَانِ الرَّجُلِ أَنْ يُجَدِّدَ العَقْدَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِحُضُورِ وَلِيِّ أَمْرِهَا، وَشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَأَنْ يَكُونَ بِرِضَاهَا، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَاجِعَهَا مُرَاجَعَةً.

وَتَجْدُرُ المُلَاحَظَةُ أَنَّهُ إِذَا تَمَّ الطَّلَاقُ فَالمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ كَامِلَاً بِسَبَبِ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4517 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 233
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 747
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1010
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 626
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2569
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4199
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414569878
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :