هل يجوز أن أعطي زكاة ذهبي لأختي الأرملة وأختي الثانية حالتها المادية متوسطة.علما أنني متزوجة ولكن مالي من راتبي التقاعدي وليس من مال زوجي
الاجابة :
رقم الفتوى :
9628
0000-00-00
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يجوز إعطاء زكاة المال للأخت بشروط، واسمعوا هذه الفتوى على الرابط التالي