استئجار المرأة

9835 - استئجار المرأة

21-07-2019 581 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ امْرَأَةٍ في عَمَلٍ مَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9835
 2019-07-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَ هَذَا الحَدِيثَ الشَّرِيفَ الذي رواه الترمذي عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ».

ثانياً: الأَصْلُ في عَمَلِ المَرْأَةِ هُوَ رِعَايَةُ بَيْتِهَا وَزَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا، لِذَلِكَ كَانَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَلَو كَانَتْ غَنِيَّةً، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» رواه الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَمَعَ ذَلِكَ فَالشَّرْعُ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ العَمَلِ بِشُرُوطٍ:

1ـ مَا دَامَتْ مُرَاعِيَةً أَحْكَامَ الشَّرْعِ وَآدَابَهُ.

2ـ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَمَلُهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَو زَوْجِهَا.

3ـ أَنْ لَا يَكُونَ عَمَلُهَا في مَعْصِيَةٍ كَالغِنَاءِ وَالرَّقْصِ، أَو بِمَا يُعَابُ بِهِ.

4ـ أَنْ لَا يَكُونَ عَمَلُهَا فِيهِ خَلْوَةٌ مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَ الخَلْوَةِ مُوَافَقَةُ المَحْظُورِ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ إلى عَمَلِهَا مُتَبَرِّجَةً مُتَزَيِّنَةً، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الرَّافِلَةِ (هِيَ التي تَتَبَخْتَرُ في ثَوْبِهَا) فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ القِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا» رواه الترمذي عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا حَرَجَ مِنِ اسْتِئْجَارِ المَرْأَةِ للقِيَامِ بِعَمَلٍ مَشْرُوعٍ، بِالشُّرُوطِ التي ذُكِرَتْ في عَمَلِهَا، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ.

وَلْتَتَذَكَّرِ المَرْأَةُ المُسْلِمَةُ قَوْلَهُ تعالى عَنْ بِنْتَيْ سَيِّدِنَا شُعَيْبٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَمَا قَالَتَا: ﴿لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

581 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2025-05-01
 45
هَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ المُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ سَبِيلًا لِلْعَمَلِ إِلَّا فِي مَصْنَعٍ لِلْخَمْرِ، أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ؟
 السؤال :
 2025-04-17
 318
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يُحَوِّلَ الإِنْسَانُ صُورَتَهُ إِلَى صُورَةٍ كَرْتُونِيَّةٍ عَنْ طَرِيقِ الذَّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 419
هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اللهُ يَجْزِيكَ عَنِّي أَلْفَ خَيْرٍ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 265
هَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى آلِ البَيْتِ وَالصَّحَابَةِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ؟
 السؤال :
 2025-03-03
 418
هَلْ وَرَدَ دَلِيلٌ بِجَوَازِ التَّوَسُّلِ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ خَلْقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
 السؤال :
 2025-02-22
 125
لِمَاذَا حَرَّمَ اللهُ تعالى، وَحَرَّمَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لُبْسَ الحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ، مَعَ أَنَّهُ مِنْ نَعِيمِ اللهِ تعالى لِعِبَادِهِ فِي الجَنَّةِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424670379
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :