تخطي الرقاب يوم الجمعة

12121 - تخطي الرقاب يوم الجمعة

18-08-2022 264 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ تَخَطِّي الرِّقَابِ يَوْمَ الجُمُعَةِ لِسَدِّ الخَلَلِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12121
 2022-08-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَتَخَطِّي الرِّقَابِ في صَلَاةِ الجُمُعَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ المُتَخَطِّي الإِمَامَ أَو غَيْرَهُ.

فَإِنْ كَانَ المُتَخَطِّي هُوَ الإِمَامَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَّا أَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ لِيَصِل إِلَى مَكَانِهِ، جَازَ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ.

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الإِمَامِ: فَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ المَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ الإِمَامُ فِي الخُطْبَةِ أَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا.

فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ: فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّخَطِّي إِنْ كَانَ لَا يَجِدُ إِلَّا فُرْجَةً أَمَامَهُ، فَيَتَخَطَّى إِلَيْهَا لِلضَّرُورَةِ، مَا لَمْ يُؤْذِ بِذَلِكَ أَحَدًا؛ لِأَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَيَدْنُوَ مِنَ المِحْرَابِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أَثْنَاءَ الخُطْبَةِ؛ لِيَتَّسِعَ المَكَانُ لِمَنْ يَجِيءُ بَعْدَهُ، وَيَنَالَ فَضْلَ القُرْبِ مِنَ الإِمَامِ.

فَإِذَا لَمْ يَفْعَلِ الأَوَّلُ ذَلِكَ فَقَدْ ضَيَّعَ المَكَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَكَانَ لِلَّذِي جَاءَ بَعْدَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ المَكَانَ.

وَإِنْ كَانَ دُخُولُهُ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقِرَّ فِي أَوَّلِ مَكَانٍ يَجِدُهُ؛ لِأَنَّ مَشْيَهُ فِي المَسْجِدِ وَتَقَدُّمَهُ فِي حَالَةِ الخُطْبَةِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ، وَآنَيْتَ ـ أَيْ: تَأَخْرْتَ ـ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيُكْرَهُ بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ تَخَطِّي الرِّقَابِ أَثْنَاءَ الخُطْبَةِ، لِأَنَّهُ يُؤْذِي الجَالِسِينَ، وَالكَرَاهَةُ تَحْرِيمِيَّةٌ.

أَمَّا قَبْلَ الخُطْبَةِ فَلَا حَرَجَ في ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ فُرْجَةٌ وَأَرَادَ المُصَلِّي أَنْ يَسُدَّهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

264 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صلاة الجمعة

 السؤال :
 2026-01-25
 223
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ إِذَا أُغْلِقَتْ أَبْوَابُ الحَرَمِ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ تَكُونُ الصَّلَاةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ؟
رقم الفتوى : 13936
 السؤال :
 2025-04-28
 2890
نَرَى بَعْضَ المُسْلِمِينَ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ الانْتِهَاءِ مِنْ صَلَاةِ السُّنَّةِ البَعْدِيَّةِ يَقُومُونَ وَيُصَلُّونَ الظُّهْرَ، فَهَلْ هَذَا الفِعْلُ جَائِزٌ شَرْعًا، أَمْ هُوَ بِدْعَةٌ فِي دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟
رقم الفتوى : 13601
 السؤال :
 2022-03-16
 1367
مَا هِيَ عُقُوبَةُ تَارِكِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ، وَأَوْلَادُهُ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا عَنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ إِلَّا سَمَاعًا، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ النُّصْحَ؟
رقم الفتوى : 11847
 السؤال :
 2020-03-24
 2554
في ظِلِّ هَذِهِ الظُّرُوفِ التي تَمُرُّ بِهَا البَشَرِيَّةُ جَمْعَاءُ، كَيْفَ يُصَلِّي الإِنْسَانُ صَلَاةَ الجُمُعَةِ؟
رقم الفتوى : 10238
 السؤال :
 2020-03-12
 3613
هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَسْمَعَ خُطْبَةَ الجُمُعَةِ وَأَنَا في بَيْتِي، لِأَنَّ الصَّوْتَ مَسْمُوعٌ عِنْدِي بِوُضُوحٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْزِلُ إلى صَلَاةِ الجُمُعَةِ؟
رقم الفتوى : 10210
 السؤال :
 2019-03-01
 6609
ما هي الأدلة على فرضية صلاة الجمعة؟
رقم الفتوى : 9511

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5720
المقالات 3261
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 21
الزوار 434022358
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :