زوجة تشتم زوجها وتسبه

12359 - زوجة تشتم زوجها وتسبه

17-01-2023 835 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ المَرْأَةِ التي تَشْتُمُ زَوْجَهَا وَتَسُبُّهُ أَمَامَ أَوْلَادِهِ في غِيَابِهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12359
 2023-01-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَسَبُّ المُسْلِمِ للمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَجُوزُ، وَهُوَ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

فَكَيْفَ إِذَا كَانَ السِّبَابُ للزَّوْجِ؟! وَسَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظِيمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ» رَوَاهُ الحَاكِمُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. هَذَا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: تَجْرِيحُ الإِنْسَانِ وَشَتْمُهُ في حَالَةِ غِيَابِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَخَاصَّةً أَمَامَ مَنْ يُحِبُّهُ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟».

قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ».

قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟

قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ» رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَكَيْفَ إِذَا كَانَ هَذَا للزَّوْجِ وَأَمَامَ أَوْلَادِهِ، سَوَاءٌ في غِيَابِهِ أَو حُضُورِهِ، أَمَا عَرَفَتْ هَذِهِ المَرْأَةُ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ».

قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟

قَالَ: «يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ» رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَا تَفْعَلُهُ هَذِهِ المَرْأَةُ حَرَامٌ شَرْعًا، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَسَبُّ الزَّوْجِ وَشَتْمُهُ وَالتَّجْرِيحُ بِهِ أَمَامَ الأَوْلَادِ طَامَّةٌ كُبْرَى، لِأَنَّ في ذَلِكَ تَحْرِيضًا للأَوْلَادِ عَلَى العُقُوقِ وَالعِصْيَانِ لِأَبِيهِمُ الذي هُوَ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ البَابَ أَوْ احْفَظْهُ».

أَنَسِيَتْ هَذِهِ المَرْأَةُ أَنَّهَا مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا نِعْمَةَ حُسْنِ الأَخْلَاقِ. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

835 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-03-25
 1971
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474
 السؤال :
 2023-03-25
 692
أَنَا امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ رَجُلٍ غَنِيٍّ، وَلَهُ عَلَاقَاتٌ مَعَ المُسْتَوَيَاتِ العُلْيَا في المُجْتَمَعِ، وَيُلْزِمُنِي بِنَزْعِ الحِجَابِ، وأَنَا مُحَافِظَةٌ عَلَى صَلَاتِي، وَبَدَأْتُ أَشْعُرُ أَنِّي مِنَ المُنَافِقَاتِ، وَأَخَذَتْ نَفْسِي تُسَوِّلُ لِيَ تَرْكَ الحِجَابِ وَالصَّلَاةِ، بِسَبَبِ هَذَا الشُّعُورِ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 12473
 السؤال :
 2023-03-25
 400
مَا صِحَّةُ هَذَا القَوْلِ: أَيُّكُمُ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِيئَةٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ؟
رقم الفتوى : 12472
 السؤال :
 2023-03-25
 154
إِنْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ الجَنَّةَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَكَانَ زَوْجُهَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمَا مَصِيرُهَا في حَقِّ الزَّوَاجِ؟
رقم الفتوى : 12470
 السؤال :
 2023-02-20
 637
تُوُفِّيَتْ زَوْجَتِي مُنْذُ فَتْرَةٍ يَسِيرَةٍ، وَعِنْدِي أَوْلَادٌ في سِنِّ الزَّوَاجِ، فَهَلْ أَتَزَوَّجُ ثَانِيَةً، أَمْ أَصْبِرُ وَأُزَوِّجُ أَوْلَادِي؟
رقم الفتوى : 12414
 السؤال :
 2023-02-18
 232
عَائِلَةٌ فَقِيرَةٌ، تَأْتِيهِمْ مُسَاعَدَةٌ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ، عَلَى أَسَاسِ أَنَّهُمْ فُقَرَاءُ وَبِحَاجَةٍ لِدَفْعِ إِيجَارٍ، وَهُمْ في الحَقِيقَةِ لَا يَدْفَعُونَ آجَارَ المَنْزِلِ، وَلَكِنَّهُمْ يَجْمَعُونَ المَالَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في أَخْذِهِمْ لِهَذَا المَالِ؟
رقم الفتوى : 12410

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5593
المقالات 3079
المكتبة الصوتية 4569
الكتب والمؤلفات 19
الزوار 410615370
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2023 
برمجة وتطوير :