هل تنتهي عدتها بإسقاط حملها؟

13597 - هل تنتهي عدتها بإسقاط حملها؟

24-04-2025 141 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ حَامِلٌ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ أَجْهَضَتْ حَمْلَهَا، فَهَلْ تَنْتَهِي عِدَّتُهَا أَمْ تَسْتَمِرُّ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13597
 2025-04-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أَوَّلًا: الإِجْهَاضُ إِنْ كَان عَمْدًا فَالمَرْأَةُ آثِمَةٌ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ فِي بِدَايَةِ الشَّهْرِ الرَّابِعِ مِنْ حَمْلِهَا، وَقَدْ نُقِلَ الإِجْمَاعُ عَلَى حُرمَةِ الإِجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ.

وَجَاءَ فِي البَحْرِ الرَّائِقِ: وَالسِّقْطُ إنْ ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ يُعْتَبَرُ وَلَدًا.

وَنَصَّ صَاحِبُ البِنَايَةِ: وَالجَنِينُ الَّذِي قَدِ اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ بِمَنْزِلَةِ الجَنِينِ التَّامِّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الأَحْكَامِ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا، وَلِأَنَّهُ وُلِدَ حَقُّ أُمُومِيَّةِ الوَلَدِ وَانْقِضَاءِ العِدَّةِ وَالنِّفَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَكَذَا فِي حَقِّ هَذَا الحُكْمِ، وَلِأَنَّ بِهَذَا القَدْرِ يَتَمَيَّزُ عَنِ العَلَقَةِ وَالدَّمِ، فَكَانَ نَفْسًا.

وَلَا شَكَّ بِأَنَّ حُرْمَةَ النَّفْسِ مَصُونَةٌ بِالإِجْمَاعِ، وَبِنَصِّ القُرْآنِ الكَرِيمِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الإِجْهَاضُ عَمْدًا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

ثَانِيًا: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الحَمْلَ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةُ المَرْأَةِ بِوَضْعِهِ هُوَ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الإِنْسَانِ، وَلَو كَانَ مَيْتًا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا كَانَ الإِجْهَاضُ عَمْدًا، كَانَتِ المَرْأَةُ آثِمَةً، وَالقَابِلَةُ آثِمَةً، وَخَاصَّةً إِذَا ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ، وَإِلَّا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمَا. هَذَا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: إِذَا كَانَ الحَمْلُ مُخَلَّقًا، وَفِيهِ عَلَامَةُ الإِنْسَانِ، وَأَجْهَضَتْهُ المَرْأَةُ انْتَهَتْ عِدَّتُهَا، وَالدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ دَمُ نِفَاسٍ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُخَلَّقًا، فَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ، وَالدَّمُ يُعْتَبَرُ حَيْضًا. هذا، والله تعالى أعلم.

141 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2025-05-28
 106
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ أَنْ تَحْلِقَ شَعْرَ العَانَةِ؟
رقم الفتوى : 13646
 السؤال :
 2022-12-25
 2195
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 1123
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 9465
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 6233
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 25879
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5702
المقالات 3231
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424196745
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :