وضع الزكاة في صندوق للإعانة في الزواج

3840 - وضع الزكاة في صندوق للإعانة في الزواج

26-03-2011 49646 مشاهدة
 السؤال :
أنشأت صندوقاً للمساعدة في زواج أحد أفراد العائلة، فهل يجوز أن توضع أموال الزكاة في هذا الصندوق، مع العلم أنه قد يستفيد صاحب مال الزكاة من هذه المساعدة يوماً ما؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3840
 2011-03-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا حرج من الناحية الشرعية بوضع المال الزكوي في هذا الصندوق، ويجب التقيد بالضوابط التالية:

1ـ أن يدفع المال للفقير، ويملك له تمليكاً.

2ـ أن لا يكون الفقير من أصول المزكِّي ولا من فروعه، وأن لا تكون بينهما رابطة زوجية.

3ـ أن لا يشترط المزكي الأخذ من هذا الصندوق في يوم من الأيام إن احتاج للمساعدة، ويحرم عليه أن يأخذ من زكاة ماله التي وضعها في هذا الصندوق. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
49646 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مصارف الزكاة

 السؤال :
 2019-05-16
 3962
هل يجوز إعطاء زكاة المال لطلاب العلم الذين يدْرسون أو يدَرِّسون في المدارس الشرعية؟
رقم الفتوى : 9679
 السؤال :
 2019-05-12
 3709
هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة؟
رقم الفتوى : 9670
 السؤال :
 2019-04-26
 246
هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها؟ وهل يجوز دفع الزكاة للفروع؟
رقم الفتوى : 9626
 السؤال :
 2019-03-18
 3683
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لعمتي؟
رقم الفتوى : 9549
 السؤال :
 2018-05-09
 5203
هل يجوز أن أقوم بكفالة اليتيم بدفع راتب شهري له من الزكاة؟
رقم الفتوى : 8863
 السؤال :
 2017-05-31
 5420
رجل فقير يريد الحج، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لأداء فريضة الحج؟
رقم الفتوى : 8111

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5706
المقالات 3245
المكتبة الصوتية 4881
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 426850093
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :