صلاة الجنازة

8674 - صلاة الجنازة

07-02-2018 3709 مشاهدة
 السؤال :
كيف تكون صلاة الجنازة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8674
 2018-02-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَصَلَاةُ الجِنَازَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، وَسَلَامٌ بَعْدَهَا؛ هَذَا أَوَّلَاً.

ثانياً: يَقِفُ الإِمَامُ بِحِذَاءِ صَدْرِ المَيْتِ ذَكَرَاً كَانَ أَمْ أُنْثَى، وَيَصْطَفُّ النَّاسُ خَلْفَهُ.

ثالثاً: يُسَنُّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى أَنْ يَقْرَأَ الإِمَامُ وَالمُقْتَدُونَ دُعَاءَ الثَّنَاءِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تُقْرَأُ فَاتِحَةُ الكِتَابِ فَقَطْ.

ثالثاً: يُسَنُّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَقْرَأَ الجَمِيعُ الصَّلَوَاتِ الإِبْرَاهِيمِيَّةَ.

رابعاً: يُسَنُّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ الدُّعَاءُ للمَيْتِ، وَلِنَفْسِهِ، وَلِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، بِأَيِّ دُعَاءٍ شَاءَ، وَلَكِنْ إِذَا دَعَا بِالمَأْثُورِ عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

وَالدُّعَاءُ المَأْثُورُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا».

«اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ».

«اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ».

وَمِنْهُ مَا رواه الإمام مسلم عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارَاً خَيْرَاً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلَاً خَيْرَاً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَاً خَيْرَاً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ـ».

وَإِنْ كَانَ المَيْتُ صَغِيرَاً يَدْعُونَ لَهُ بِالدُّعَاءِ المَذْكُورِ إلى قَوْلِهِمْ: «فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ». ثُمَّ يَقُولُونَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطَاً وَسَلَفَاً وَأَجْرَاً» رواه الإمام البخاري.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطَاً (أَجْرَاً مُتَقَدِّمَاً) وَذُخْرَاً، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعَاً وَمَشَفَّعَاً.

وَلَا يُسْتَغْفَرُ للصَّبِيِّ، وَلَا للمَجْنُونِ، إِذْ لَا ذَنْبَ لَهُمَا.

ثُمَّ عَقِبَ الانْتِهَاءِ مِنَ الدُّعَاءِ، يُكَبِّرُونَ التَّكْبِيرَةَ الرَّابِعَةَ، وَيُسَلِّمُونَ عَقِبَهَا مُبَاشَرَةً يَمِينَاً وَشِمَالَاً.

وَفِي التَّكْبِيرَاتِ الأَرْبَعِ لَا يَرْفَعُ الإِمَامُ وَالمُصَلُّونَ أَيْدِيَهُمْ، إِلَّا في التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، بَلْ تَبْقَى أَيْدِيهِمْ مُنْعَقِدَةً فَوْقَ السُّرَّةِ، وَيُخَافِتُ الإِمَامُ في الدُّعَاءِ، وَيَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ وَحْدَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3709 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجنائز

 السؤال :
 2025-05-01
 45
إِذَا صَلَّيْنَا الجِنَازَةَ عَلَى طِفْلٍ صَغِيرٍ، هَلْ نَسْتَغْفِرُ لَهُ؟ أَمْ هُنَاكَ دُعَاءٌ خَاصٌّ يُقَالُ عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ؟
رقم الفتوى : 13609
 السؤال :
 2025-05-01
 40
هَلْ مِنَ السُّنَّةِ القِيَامُ لِلْجِنَازَةِ إِذَا مَرَّتْ أَمَامَنَا؟
رقم الفتوى : 13608
 السؤال :
 2023-02-21
 1900
هَلْ يُسَنُّ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ حَمَلَ مَيْتًا؟
رقم الفتوى : 12416
 السؤال :
 2022-04-02
 1762
مَا حُكْمُ دَفْنِ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ في مَقَابِرِ غَيْرِ المُسْلِمِينَ؟
رقم الفتوى : 11884
 السؤال :
 2021-04-29
 5081
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ حَشْوُ دُبُرِ المَيْتِ بِالقُطْنِ؟
رقم الفتوى : 11197
 السؤال :
 2021-01-10
 1413
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ المَيْتِ بَعْدَ وَضْعِهِ في قَبْرِهِ؟
رقم الفتوى : 10866

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5691
المقالات 3213
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 423106144
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :