قيمة صدقة الفطر

8946 - قيمة صدقة الفطر

13-06-2018 513 مشاهدة
 السؤال :
نسمع من بعضهم أنه لا يجوز دفع قيمة صدقة الفطر، بل لا بد من دفع ما عيَّنه سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فهل هذا صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8946
 2018-06-13

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ روى الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعَاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

وَقَدْ بَيَّنَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الحِكْمَةَ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه أبو داود وابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

وروى الدارقطنيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَقَالَ: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ».

وروى الإمام البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعَاً مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.

فَصَدَقَةُ الفِطْرِ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَذَهَبَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ إلى جَوَازِ إِخْرَاجِ القِيمَةِ مِنَ النُّقُودِ، وَهُوَ الأَفْضَلُ.

لِأَنَّ طَعَامَ النَّاسِ كَانَ قَدِيمَاً كَمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرٌ.

أَمَّا اليَوْمَ فَلَيْسَ هَذَا هُوَ طَعَامَ النَّاسِ اليَوْمَ.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا أَخْرَجَ الإِنْسَانُ صَدَقَةَ الفِطْرِ مِنْ تَمْرٍ أَو بُرٍّ أَو زَبِيبٍ أَو شَعِيرٍ جَازَ، وَإِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا جَازَ، بَلْ هُوَ الأَوْلَى وَالأَفْضَلُ، لِأَنَّ الفَقِيرَ مَاذَا سَيَفْعَلُ بِالحِنْطَةِ أَو الشَّعِيرِ أَو التَّمْرِ أَو الزَّبِيبِ؟ وَسَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ الحِكْمَةَ مِنْ صَدَقَةِ الفِطْرِ، وَهِيَ إِغْنَاءُ الفَقِيرِ، فَهَلِ اليَوْمَ يَكُونُ الفَقِيرُ بِذَلِكَ غَنِيَّاً؟ هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
513 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  زكاة الفطر

 السؤال :
 2021-04-15
 763
رَجُلٌ مَاتَ في شَهْرِ رَمَضَانَ المُبَارَكِ، قَبْلَ العِيدِ، هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِخْرَاجُ صَدَقَةِ الفِطْرِ عَنْهُ؟
رقم الفتوى : 11144
 السؤال :
 2020-05-06
 299
مَا هُوَ مِقْدَارُ صَدَقَةِ الفِطْرِ؟ لِأَنَّنَا نَسْمَعُ اخْتِلَافًا في مِقْدَارِهَا.
رقم الفتوى : 10381
 السؤال :
 2019-05-27
 475
هَلْ يَجُوزُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ زَكَاةِ الفِطْرِ؟ لِأَنَّنَا سَمِعْنَا أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ.
رقم الفتوى : 9714
 السؤال :
 2018-06-13
 6354
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي وصدقة فطري لأمي من الرضاعة؟
رقم الفتوى : 8945
 السؤال :
 2018-06-12
 1966
هل يجوز أن أدفع صدقة الفطر لأكثر من فقير؟
رقم الفتوى : 8943
 السؤال :
 2018-06-11
 321
ما هي أحكام صدقة الفطر باختصار؟
رقم الفتوى : 8935

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5629
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 418295262
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :