بر الوالدين في اختيار الزوجة

1 - بر الوالدين في اختيار الزوجة

30-04-2007 132 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم زواج الشاب من فتاة لا يرغب والداه في تزويجه إياها؟ وهل يعتبر ذلك من عقوق الوالدين إن خالف رأيهم وتزوج بمن يريد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1
 2007-04-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَجِبُ أَوَّلًا مَعْرِفَةُ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ في الزَّوَاجِ، ثُمَّ مَعْرِفَةُ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ في طَاعَةِ الوَالِدَيْنِ.

أَوَّلًا: أَمَّا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في الزَّوَاجِ، فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا، وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا.

فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شِدَّةُ الحَاجَةِ للزَّوَاجِ، وَكَانَ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الوُقُوعِ في الزِّنَا، فَالزَّوَاجُ في حَقِّهِ وَاجِبٌ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ البَاءَةَ.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شِدَّةُ الحَاجَةِ، وَلَا يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الوُقُوعِ في الزِّنَا، فَالزَّوَاجُ في حَقِّهِ مَنْدُوبٌ أَو مُبَاحٌ إِذَا كَانَ يْمِلَكُ البَاءَةَ.

ثَانِيًا: أَمَّا طَاعَةُ الوَالِدَيْنِ فَوَاجِبَةٌ عَلَى الوَلَدِ في غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

إِذَا كَانَ الزَّوَاجُ في حَقِّ الشَّابِّ وَاجِبًا، وَنَفْسُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَذِهِ الفَتَاةِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ الانْصِرَافَ عَنْهَا، وَهِيَ صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، وَكَانَتْ كُفئاً لَهُ، وَوَالِدُهُ لَا يَرْغَبُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ مُبَرِّرٍ شَرْعِيٍّ مَقْبُولٍ، فَلَا تَجِبُ طَاعَةُ الوَالِدِ في هَذِهِ الحَالَةِ، وَإِنْ كَانَ الأَوْلَى في حَقِّ الوَلَدِ طَاعَةُ الوَالِدِ في هَذِهِ الحَالَةِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الزَّوَاجُ في حَقِّ الشَّابِّ مَنْدُوبًا أَو مُبَاحًا، فَطَاعَةُ الوَالِدِ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ عَلَى الوَلَدِ أَنْ يُقَدِّمَ حَقَّ وَالِدِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِلَّا كَانَ عَاقًّا لِوَالِدَيْهِ.

وَأَقُولُ لِمِثْلِ هَذَا الأَبِ: يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللهُ وَالِدًا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ»  رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ في مُصَنَّفِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
132 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  فتاوى ومسائل متفرقة

 السؤال :
 2022-08-09
 625
امْرَأَةٌ كَانَتْ عَلَى عَلَاقَةٍ هَاتِفِيَّةٍ مَعَ شَابٍّ بِنِيَّةِ الزَّوَاجِ، وَكَانَ الحَدِيثُ بَيْنَهُمَا لَا يُرْضِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَبَيَّنَ لَهَا أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَلَاقَةٌ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ مَعَ نِسَاءٍ، فَرَفَضَتِ المُتَابَعَةَ مَعَهُ، فَقَالَ لَهَا: إِنْ لَمْ تُتَابِعِي مَعِيَ مِشْوَارَ الزَّوَاجِ فَسَأَرْجِعُ إلى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ هَذَا في رَقَبَتِكِ، فَمَا نَصِيحَةُ الشَّرْعِ لِهَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12097
 السؤال :
 2020-01-15
 1247
امْرَأَةٌ اقْتَرَفَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا قَبْلَ زَوَاجِهَا، وَتَابَتْ إلى اللهِ تعالى، وَتَزَوَّجَتْ، وَهِيَ الآنَ تَخَافُ مِنَ الإِنْجَابِ خَشْيَةَ أَنْ يَنْتَقِمَ اللهُ مِنْهَا بِابْنَتِهَا، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَنِ الإِنْجَابِ؟
رقم الفتوى : 10126
 السؤال :
 2019-11-12
 582
عَرَفْنَا مِنْكَ أَنَّكَ تُحِبُّ النُّصْحَ، وَأَنَّكَ تُنَبِّهُ إِذَا حَصَلَ خَلَلٌ، فَهَلْ بِالإِمْكَانِ أَنْ تُبَرِّرَ لَنَا مَا هُوَ السَّبَبُ في أَنَّكَ ترهبنا دائماً وَتُخَوِّفُنَا؟
رقم الفتوى : 10023
 السؤال :
 2019-10-30
 1081
أُرِيدُ سَلَامَةَ قَلْبِي، فَأَحْبَبْتُ العُزْلَةَ، فَمَا هِيَ آدَابُهَا؟
رقم الفتوى : 10003
 السؤال :
 2019-10-27
 30679
نَسْمَعُ كَثِيرَاً عَنْ كَرَامَةِ سَيِّدِنَا أَحْمَد الرِّفَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حَيْثُ مُدَّتْ لَهُ اليَدُ الشَّرِيفَةُ مِنَ القَبْرِ، أَيْنَ مَصْدَرُ هَذِهِ الكَرَامَةِ؟ وَمَا مَدَى صِحَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9996
 السؤال :
 2007-05-10
 193
اشْتَرَيْتُ بَيْتًا في بَلَدِي بِالتَّقْسِيطِ مِنْ أَحَدِ الأَقَارِبِ، وَكَانَ الاتِّفَاقُ أَنْ أَدْفَعَ لَهُ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ كُلَّ شَهْرٍ، وَكَانَ هَذَا المَبْلَغُ هُوَ قُدْرَتِي في تِلْكَ الفَتْرَةِ، وَكَانَ قَدْ قَالَ لِزَوْجَتِي: إِذَا تَوَفَّرَ مَعَكُمْ أَكْثَرُ فَأَرْسِلُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَالآنَ وَالحَمْدُ للهِ الوَضْعُ أَفْضَلُ، وَمَعِيَ مِنَ المَالِ مَا أَسْتَطِيعُ بِهِ سَدَادَ كَامِلِ المَبْلَغِ، لَكِنِّي أُفَكِّرُ في وَضْعِ المَالِ في مَشْرُوعٍ، وَأَنْ أَبْقَى عَلَى اتِّفَاقِي مَعَ هَذَا القَرِيبِ بِأَنْ أَدْفَعَ لَهُ القِسْطَ الشَّهْرِيَّ المُتَّفَقَ عَلَيْهِ فَقَطْ إِلَى أَنْ أَنْتَهِيَ مِنْ سَدَادِ كَامِلِ المَبْلَغِ، فَهَلْ يَجُوزُ هَذَا أَمْ عَلَيَّ أَنْ أَدْفَعَ لَهُ بَاقِي حَقِّهِ؟؟ مُلَاحَظَةٌ: أُرِيدُ الدُّخُولَ في مَشْرُوعٍ دُونَ عِلْمِ قَرِيبِي.ملاحظة : أريد الدخول في مشروع دون علم قريبي.
رقم الفتوى : 348

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414623435
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :