سفر المرأة بسيارتها

10892 - سفر المرأة بسيارتها

20-01-2021 1800 مشاهدة
 السؤال :
هناك من العلماء من أجاز قيادة السيارة للمرأة، فهل يحقُّ لها أن تسافر بسيارتها لوحدها أكثر من مسافة القصر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10892
 2021-01-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقِيَادَةُ السَّيَّارَةِ أَمْرٌ مُبَاحٌ في الشَّرْعِ إِنْ كَانَ للرِّجَالِ أَو للنِّسَاءِ، وَالمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ بِالضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ، وَذَلِكَ مِنْ سَتْرِ عَوْرَتِهَا، وَالمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَت اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» رواه الترمذي.

وَفِي رِوَايَةٍ للطَّبَرَانِيِّ: «إِنَّمَا النِّسَاءُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّ المَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَمَا بِهَا مِنْ بَأْسٍ، فَيَسْتَشْرِفُ لَهَا الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجَبْتِهِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا، فَيُقَالُ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا، أَوْ أَشْهَدُ جِنَازَةً، أَوْ أُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ، وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا».

وفي رِوَايَةٍ أُخْرَى للطَّبَرَانِيِّ: «إِنَّ المَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا).

وَمَسْأَلَةُ كَشْفِ الوَجْهِ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ مَنِ اعْتَبَرَهُ عَوْرَةً وَقَالَ بِوُجُوبِ سَتْرِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَلَا يَجِبُ سَتْرُهُ، وَلَكِنِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا إِذَا خُشِيَتِ الفِتْنَةُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا حَرَجَ مِنْ قِيَادَةِ السَّيَّارَةِ بِالنِّسْبَةِ للمَرْأَةِ، إِذَا كَانَتْ بِحِجَابِهَا الشَّرْعِيِّ الكَامِلِ، وَأَنْ لَا تُسَافِرَ مَسَافَةَ القَصْرِ بِدُونِ مَحْرَمٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرْ المَرْأَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» رواه البخاري ومسلم.

وفي رِوَايَةٍ لمسلم: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».

وفي رِوَايَةٍ لمسلم: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا».

وَلَكِنْ نَنْصَحُ بِعَدَمِ قِيَادَةِ السَّيَّارَةِ للمَرْأَةِ للمَحْظُورَاتِ التَّالِيَةِ:

أولًا: قَدْ تُؤَدِّي قِيَادَةُ المَرْأَةِ للسَّيَّارَةِ إلى التَّسَاهُلِ في حِجَابِهَا، وَكَشْفِ وَجْهِهَا الذي هُوَ مَحَطُّ أَنْظَارِ الرِّجَالِ، وَالوَجْهُ هُوَ مَجْمَعُ المَحَاسِنِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ.

ثانياً: قِيَادَةُ المَرْأَةِ للسَّيَّارَةِ قَدْ تُؤَدِّي إلى نَزْعِ الحَيَاءِ مِنْهَا، بِسَبَبِ كَثْرَةِ خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، مَعَ أَنَّ الأَصْلَ في المَرْأَةِ المُكْثُ في البَيْتِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾. وَطَبِيعَةُ المَرْأَةِ الحَيَاءُ، حَتَّى صَارَتْ مَضْرِبَ المَثَلِ: فُلَانٌ أَحْيَا مِنَ العَذْرَاءِ في خِدْرِهَا.

ثالثاً: رُبَّمَا أَنْ تُعَرِّضَ نَفْسَهَا للفِتْنَةِ وَهِيَ في حَالَةِ غِنًى عَنْهَا، وَذَلِكَ بِالوُقُوفِ في مَحَطَّاتِ البنزين، وَعِنْدَ مَرَاكِزِ التَّفْتِيشِ، وَأَمَامَ شُرْطَةِ المُرُورِ، بِالإِضَافَةِ إلى أَعْطَالِ السَّيَّارَاتِ، أَو طُرُوءِ حَوَادِثِ السَّيْرِ، وَخَاصَّةً مَعَ شِدَّةِ الزِّحَامِ.

رابعاً: أَنْ تُصْبِحَ عِنْدَهَا جُرْأَةُ السَّفَرِ مَسَافَةَ القَصْرِ لِوَحْدِهَا بِدُونِ مَحْرَمٍ، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَفَاسِدِ. هذا، والله تعالى أعلم.

1800 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-05-14
 368
امْرَأَةٌ تُرَبِّي طُيُورًا فِي بَيْتِهَا، خَرَجَتْ يَوْمًا وَنَسِيَتْ وَضْعَ الطَّعَامِ لَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 13636
 السؤال :
 2025-05-14
 622
مَا صِحَّةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَالَ المَجْدُ اللُّغَوِيُّ: وَرُوِينَا عَنِ الأَصْمَعِيِّ قال: وَقَفَ أَعْرَابِيٌّ مُقَابِلَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَبِيبُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَالشَّيْطَانُ عَدُوُّكَ، فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ، وَفَازَ عَبْدُكَ، وَغَضِبَ عَدُوُّكَ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي غَضِبَ حَبِيبُكَ، وَرَضِيَ عَدُوُّكَ، وَهَلَكَ عَبْدُكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُغْضِبَ حَبِيبَكَ، وَتُرْضِيَ عَدُوَّكَ وَتُهْلِكَ عَبْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ العَرَبَ الكِرَامَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ أَعْتَقُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنَّ هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ فَأَعْتِقْنِي عَلَى قَبْرِهِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَقُلْتُ: يَا أَخَا العَرَبِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، وَأَعْتَقَكَ بِحُسْنِ هَذَا السُّؤَالِ؟
رقم الفتوى : 13634
 السؤال :
 2025-05-14
 248
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِإِنْسَانٍ يَشْعُرُ أَنَّهُ مَحْسُودٌ مِنْ أَقْرَانِهِ؟
رقم الفتوى : 13633
 السؤال :
 2025-05-14
 270
مَاذَا يَعْنِي كَلَامُ ابْنِ عَطَاءِ اللهِ السَّكَنْدَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَقَامَكَ، فَانْظُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَقَامَكَ؟
رقم الفتوى : 13631
 السؤال :
 2025-04-28
 263
لَقَدْ أَتْعَبَنِي الانْشِغَالُ بِعُيُوبِ النَّاسِ، وَأَصْبَحَ لَدَيَّ نُفُورٌ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا القَلِيلَ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 13602
 السؤال :
 2025-04-23
 319
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، أَوْ أَيَّ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى نَفْسِهِ؟
رقم الفتوى : 13596

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424799982
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :