الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَيَقُولُ اللهُ تعالى في النِّسَاءِ المُحَرَّمَاتِ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾.
وَيَقُولُ الفُقَهَاءُ مِنَ المُحَرَّمَاتِ حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً زَوْجَةُ الفَرْعِ، أَيْ: زَوْجَةُ ابْنِهِ، أَو ابْنِ ابْنِهِ، أَو ابْنِ ابْنَتِهِ، مَهْمَا بَعُدَتِ الدَّرَجَةُ، سَوَاءٌ دَخَلَ الفَرْعُ بِزَوْجَتِهِ أَو لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾. وَالحَلِيلَةُ هِيَ الزَّوْجَةُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَحُلُّ مَعَ زَوْجِهَا حَيْثُ حَلَّ، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا.
وَقَيَّدَتِ الآيَةُ أَنْ يَكُونَ الأَبْنَاءُ مِنَ الأَصْلَابِ لِإِخْرَاجِ الأَبْنَاءِ بِالتَّبَنِّي، فَلَا تُحَرَّمُ زَوْجَاتُهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَبْنَاءَهُ مِنَ الصُّلْبِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَزَوْجَةُ الابْنِ مُحَرَّمَةٌ عَلَى وَالِدِ زَوْجِهَا حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً، وَلَو طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، أَو بَعْدَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |