الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَالذي يُحَرِّمُ هُوَ الرَّضَاعُ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ، وَالذي يَفْتُقُ الأَمْعَاءَ ـ يَعْنِي يُشْبِعُ الطِّفْلَ ـ روى الترمذي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ» هذا أولاً.
ثانياً: التَّبَرُّعُ بِالدَّمِ جَائِزٌ شَرْعَاً، وَلَا يُؤَثِّرُ في التَّحْرِيمِ بَيْنَ المُتَبَرِّعِ وَالمُتَبَرَّعِ لَهُ، لِأَنَّ الدَّمَ لَا يُشْبِعُ مِنْ جُوعٍ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَلَو تَبَرَّعَ إِنْسَانٌ بِدَمِهِ لِطِفْلٍ في سِنِّ الرَّضَاعِ أَو بَعْدَ سِنِّ الرَّضَاعِ لَا يُؤَثِّرُ هَذَا التَّبَرُّعُ كَالرَّضَاعِ. هذا، والله تعالى أعلم.