الجمع بين المرأة وضرة أمها

10055 - الجمع بين المرأة وضرة أمها

29-11-2019 1313 مشاهدة
 السؤال :
أَنَا مُتَزَوِّجٌ مِنِ امْرَأَةٍ وَالِدُهَا مُتَزَوِّجٌ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجُوزُ لِي إِنْ مَاتَ عَمِّي أَنْ أَتَزَوَّجَ زَوْجَتَهُ، فَأَجْمَعَ بَيْنَ زَوْجَتِي وَزَوْجَةِ أَبِيهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10055
 2019-11-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

زَوْجَةُ عَمِّكَ التي هِيَ ضُرَّةٌ لِحَمَاتِكَ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْكَ، لِأَنَّ المُحَرَّمَ عَلَيْكَ أُمُّهَا، قَالَ تعالى في المُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾. فَزَوْجَةُ عَمِّكَ الثَّانِيَةُ لَيْسَتْ أُمَّاً لِزَوْجَتِكَ، فَهِيَ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْكَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَرَاهَا وَإِنْ كَانَتْ في عِصْمَةِ عَمِّكَ، وَيَحِلُّ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ طَلَاقِهَا، أَو بَعْدَ وَفَاةِ عَمِّكَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجُوزُ لَكَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ زَوْجَتِكَ وَزَوْجَةِ أَبِيهَا بَعْدَ طَلَاقِهَا أَو وَفَاةِ عَمِّكَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ المُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ في النِّكَاحِ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمَاً حَكِيمَاً﴾.

وَلَكِنْ أَنْصَحُكَ بِعَدَمِ الزَّوَاجِ مِنْهَا لِزِيَادَةِ الضُّرِّ عَلَى زَوْجَتِكَ، حَيْثُ تَرَى ضُرَّةَ أُمِّهَا صَارَتْ ضُرَّةً لَهَا كَذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.

1313 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2023-02-21
 628
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 1100
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 463
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 1105
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1209
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟
 السؤال :
 2021-03-05
 1376
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى امْرَأَةٍ أَمَامَ رَجُلَيْنِ ضَرِيرَيْنِ، لَا أَعْرِفُهُمَا، وَلَا يَعْرِفُونَنِي، وَالذي أَجْرَى العَقْدَ كَذَلِكَ ضَرِيرٌ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5629
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 418434550
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :