تثبيت عقد الزواج

10090 - تثبيت عقد الزواج

20-12-2019 967 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ تَثْبِيتِ عَقْدِ الزَّوَاجِ في المَحْكَمَةِ الـشَّرْعِيَّةِ بِدُونِ تَبَادُلِ الأَلْفَاظِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10090
 2019-12-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: عَقْدُ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» رواه ابن حبان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَلَا يَصِحُّ أَنْ تُزَوِّجَ المَرْأَةُ نَفْسَهَا بِدُونِ وَلِيٍّ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» رواه ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وفي رِوَايَةِ الدَّارقطنيِّ: وَكُنَّا نَقُولُ ـ القَائِلُ هوَ: أَبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: إِنَّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الْفَاجِرَةُ.

وفي رِوَايَةٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْبَغِيُّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ. /سنن سعيد بن منصور.

وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ خِلَافَاً للحَنَفِيَّةِ.

ثانياً: مِنْ أَرْكَانِ الزَّوَاجِ تَبَادُلُ أَلْفَاظِ الإِيجَابِ وَالقَبُولِ بَيْنَ وَكِيلِ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ، بِصِيغَةِ المَاضِي كَقَوْلِ وَكِيلِ الزَّوْجَةِ للزَّوْجِ: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي؛ فَيَقُولُ الزَّوْجُ: قَبِلْتُ زَوَاجَهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَتَثْبِيتُ عَقْدِ الزَّوَاجِ في المَحْكَمَةِ لَيْسَ عَقْدَاً شَرْعِيَّاً، لِأَنَّهُ ادِّعَاءٌ كَاذِبٌ تَرْفَعُهُ الزَّوْجَةُ عَلَى الزَّوْجِ، بِأَنَّ فُلَانَاً زَوْجٌ لَهَا، وَيُقِرُّ الرَّجُلُ بِأَنَّهُ زَوْجٌ لَهَا، فَيُثَبِّتُ القَاضِي كَلَامَهُمَا عِنْدَهُ بِدُونِ تَبَادُلِ أَلْفَاظٍ.

لِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى مَنْ فَعَلَ هَذَا الأَمْرَ أَنْ يُجْرِيَ عَقْدَ الزَّوَاجِ عَلَى تِلْكَ المَرْأَةِ، بِوُجُودِ وَلِيِّ أَمْرِهَا مَعَ شَاهِدَيْنِ، مَعَ المَهْرِ.

وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ الدُّخُولُ بِهَا، وَإِذَا تَمَّ الدُّخُولُ بِهَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَتِمَّ عَقْدُ الزَّوَاجِ بَيْنَهُمَا بِالشُّرُوطِ المَذْكُورَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

967 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2023-02-21
 303
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 823
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 290
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 825
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1042
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟
 السؤال :
 2021-03-05
 1077
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى امْرَأَةٍ أَمَامَ رَجُلَيْنِ ضَرِيرَيْنِ، لَا أَعْرِفُهُمَا، وَلَا يَعْرِفُونَنِي، وَالذي أَجْرَى العَقْدَ كَذَلِكَ ضَرِيرٌ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413635358
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :