زواجه بمن زنى بها

11448 - زواجه بمن زنى بها

29-08-2021 1317 مشاهدة
 السؤال :
إِنْسَانٌ اقْتَرَفَ جَرِيمَةَ الزِّنَا بِفَتَاةٍ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهَا إِنْ تَابَ إلى اللهِ تعالى مِنَ الفَاحِشَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11448
 2021-08-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالزِّنَا جَرِيمَةٌ كُبْرَى، وَكَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، وَلِقُبْحِهِ وَشَنَاعَتِهِ جَعَلَ اللهُ تعالى فِيهِ الحَدَّ، الجَلْدَ أَو الرَّجْمَ؛ هَذَا في الدُّنْيَا، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الزِّنَا وَمُسْتَحِلٌّ لَهُ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى فَهُوَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾.

وَأَخَفُّ النَّاسِ عَذَابًا رَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ؛ فَكَيْفَ إِذَا ضُوعِفَ عَلَيْهِ العَذَابُ؟ هذا أولًا.

ثانيًا: مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تعالى بِخَلْقِهِ أَنَّهُ فَتَحَ بَابَ التَّوْبَةِ أَمَامَ العُصَاةِ جَمِيعًا، فَقَالَ تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

ثالثًا: لَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ التي زَنَى بِهَا، فَاللهُ تعالى قَيَّدَ قَبُولَ التَّوْبَةِ بِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾. فَمَنْ صَدَقَ في تَوْبَتِهِ وَحَقَّقَ شُرُوطَهَا قَبِلَ اللهُ تَوْبَتَهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجِبُ عَلَى هَذَا الإِنْسَانِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ إلى اللهِ تعالى مِنْ جَرِيمَةِ الزِّنَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ زَنَى بِهَا، وَلَكِنْ إِنْ صَدَقَتْ هِيَ في تَوْبَتِهَا إلى اللهِ تعالى كَمَا صَدَقَ هُوَ في تَوْبَتِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَهَذَا مِنَ الإِحْسَانِ إِلَيْهَا، وَهُوَ أَوْلَى بِالإِحْسَانِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَتْ هِيَ السَّبَبَ في غِوَايَتِهِ فَهُوَ شَرِيكُهَا في ذَلِكَ الإِثْمِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ السَّبَبَ في غِوَايَتِهَا فَمِنْ بَابِ أَوْلَى.

وَأَنَا أَنْصَحُهُ إِنْ صَدَقَتْ في تَوْبَتِهَا كَمَا صَدَقَ هُوَ في تَوْبَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِيُعِفَّهَا عَنِ الحَرَامِ، وَيَسْتُرَ عَلَيْهَا، وَيُفَرِّجَ كَرْبَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

1317 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-04-10
 258
مَا وَاجِبُنَا نَحْوَ إِخْوَانِنَا فِي فِلَسْطِينَ، وَخَاصَّةً فِي غَزَّةَ؟
رقم الفتوى : 13560
 السؤال :
 2025-04-10
 106
لَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ كَثِيرًا عَنِ الأَوْلِيَاءِ، وَلَكِنِ اليَوْمَ نَكَادُ لَا نَرَى وَلِيًّا، فَهَلْ قَلَّ عَدَدُ الأَوْلِيَاءِ للهِ تَعَالَى فِي هَذَا الزَّمَانِ؟
رقم الفتوى : 13559
 السؤال :
 2025-03-23
 287
مَا صِحَّةُ مَا يَنْتَشِرُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُقَدِّمَ هَدِيَّةً لِزَوْجَتِهِ يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ، لِقَاءَ تَعَبِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيُسَمَّى هَذَا الحَقُّ حَقَّ المِلْحِ؟
رقم الفتوى : 13540
 السؤال :
 2025-03-21
 108
هُنَاكَ بَعْضُ أَبْيَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ قِيلَتْ فِي حَقِّ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ الكُبْرَى رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، يَقُولُ فِيهَا الشَّاعِرُ: قِفْ بِالحَجُونِ سُوَيْعَةً يَا حَادِي؛ فَهَلْ بِالإِمْكَانِ مَعْرِفَتُهَا، وَمَعْرِفَةُ قَائِلِهَا؟
رقم الفتوى : 13534
 السؤال :
 2025-03-17
 206
مَا هِيَ أَفْضَلُ صِيغَةٍ نُصَلِّي بِها عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
رقم الفتوى : 13527
 السؤال :
 2025-03-12
 36
مَا السَّبِيلُ لِلِاسْتِقَامَةِ عَلَى شَرْعِ اللهِ تَعَالَى، وَخَاصَّةً لِإِنْسَانٍ لَهُ قُرَنَاءُ سُوءٍ؟
رقم الفتوى : 13517

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5677
المقالات 3209
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422574345
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :