زواجه بمن زنى بها

11448 - زواجه بمن زنى بها

29-08-2021 1010 مشاهدة
 السؤال :
إِنْسَانٌ اقْتَرَفَ جَرِيمَةَ الزِّنَا بِفَتَاةٍ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهَا إِنْ تَابَ إلى اللهِ تعالى مِنَ الفَاحِشَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11448
 2021-08-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالزِّنَا جَرِيمَةٌ كُبْرَى، وَكَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، وَلِقُبْحِهِ وَشَنَاعَتِهِ جَعَلَ اللهُ تعالى فِيهِ الحَدَّ، الجَلْدَ أَو الرَّجْمَ؛ هَذَا في الدُّنْيَا، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الزِّنَا وَمُسْتَحِلٌّ لَهُ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى فَهُوَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾.

وَأَخَفُّ النَّاسِ عَذَابًا رَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ؛ فَكَيْفَ إِذَا ضُوعِفَ عَلَيْهِ العَذَابُ؟ هذا أولًا.

ثانيًا: مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تعالى بِخَلْقِهِ أَنَّهُ فَتَحَ بَابَ التَّوْبَةِ أَمَامَ العُصَاةِ جَمِيعًا، فَقَالَ تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

ثالثًا: لَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ التي زَنَى بِهَا، فَاللهُ تعالى قَيَّدَ قَبُولَ التَّوْبَةِ بِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾. فَمَنْ صَدَقَ في تَوْبَتِهِ وَحَقَّقَ شُرُوطَهَا قَبِلَ اللهُ تَوْبَتَهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجِبُ عَلَى هَذَا الإِنْسَانِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ إلى اللهِ تعالى مِنْ جَرِيمَةِ الزِّنَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ زَنَى بِهَا، وَلَكِنْ إِنْ صَدَقَتْ هِيَ في تَوْبَتِهَا إلى اللهِ تعالى كَمَا صَدَقَ هُوَ في تَوْبَتِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَهَذَا مِنَ الإِحْسَانِ إِلَيْهَا، وَهُوَ أَوْلَى بِالإِحْسَانِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَتْ هِيَ السَّبَبَ في غِوَايَتِهِ فَهُوَ شَرِيكُهَا في ذَلِكَ الإِثْمِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ السَّبَبَ في غِوَايَتِهَا فَمِنْ بَابِ أَوْلَى.

وَأَنَا أَنْصَحُهُ إِنْ صَدَقَتْ في تَوْبَتِهَا كَمَا صَدَقَ هُوَ في تَوْبَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِيُعِفَّهَا عَنِ الحَرَامِ، وَيَسْتُرَ عَلَيْهَا، وَيُفَرِّجَ كَرْبَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

1010 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1182
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 223
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 582
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2830
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1249
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7504
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413100649
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :