تقبيل المال

11715 - تقبيل المال

16-01-2022 1118 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ تَقْبِيلِ المَالِ إِذَا أَخَذَهُ الإِنْسَانُ مِنْ إِنْسَانٍ آخَرَ، كَمَنْ أَخَذَ صَدَقَةً أَو رَاتِبًا فَقَبَّلَ هَذَا المَالَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11715
 2022-01-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ المَالَ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللهِ تعالى الجَسِيمَةِ التي أَسْبَغَهَا عَلَى خَلْقِهِ، وَرَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ الذي أَسْبَغَ عَلَيْنَا النِّعَمَ التي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ قَالَ آمِرًا: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾.

وَالشُّكْرُ يَكُونُ بِالإِيمَانِ أَنَّ المُنْعِمَ الحَقِيقِيَّ وَالمُعْطِيَ الحَقِيقِيَّ هُوَ اللهُ تعالى.

وَيَكُونُ بِطَاعَةِ المُنْعِمِ، بِحَيْثُ يُصْرَفُ هَذَا المَالُ في الطُّرُقِ المَشْرُوعَةِ بَعْدَ الحُصُولِ عَلَيْهِ بِالطُّرُقِ المَشْرُوعَةِ.

وَيَكُونُ بِصِيَانَةِ هَذَا المَالِ، وَالمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ مِنَ الضَّيَاعِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَيَكُونُ بِأَدَاءِ حَقِّ اللهِ تعالى فِيهِ، مِنْ زَكَاةٍ وَصَدَقَاتٍ.

وَيَكُونُ بِالْتِزَامِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾. وَبِالْتِزَامِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾.

وَيَكُونُ بِاسْتِحْضَارِ قَوْلِ اللهِ تعالى حِكَايَةً عَنْ سَيِّدِنَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَنْ آتَاهُ اللهُ تعالى مَالًا بِأَيَّةِ صُورَةٍ مِنَ الصُّوَرِ المَشْرُوعَةِ، عَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ اللهَ تعالى بِالصُّوَرِ التي ذَكَرْتُهَا.

وَأَمَّا تَقْبِيلُ المَالِ فَمَا وَرَدَ فِيهِ شَيْءٌ، لَا مِنْ حَيْثُ تَقْبِيلُهُ، وَلَا عَدَمُ تَقْبِيلِهِ، وَالأَوْلَى مِنْ تَقْبِيلِهِ شُكْرُ اللهِ تعالى عَلَيْهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

1118 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2025-03-17
 78
هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اللهُ يَجْزِيكَ عَنِّي أَلْفَ خَيْرٍ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 54
هَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى آلِ البَيْتِ وَالصَّحَابَةِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ؟
 السؤال :
 2025-03-03
 105
هَلْ وَرَدَ دَلِيلٌ بِجَوَازِ التَّوَسُّلِ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ خَلْقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
 السؤال :
 2025-02-22
 108
لِمَاذَا حَرَّمَ اللهُ تعالى، وَحَرَّمَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لُبْسَ الحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ، مَعَ أَنَّهُ مِنْ نَعِيمِ اللهِ تعالى لِعِبَادِهِ فِي الجَنَّةِ؟
 السؤال :
 2025-02-18
 151
مَا حُكْمُ قَوْلِ القَائِلِ: مَدَدًا يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، أَو مَدَدًا يَا سَيِّدِي (فُلَانٍ مِنَ الصَّالِحِينَ)؟ أَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا شِرْكًا؟
 السؤال :
 2025-02-11
 126
هَلْ يَجُوزُ أَكْلُ لَحْمِ السُّلَحْفَاةِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْبِيَتُهَا في البَيْتِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5674
المقالات 3204
المكتبة الصوتية 4879
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 421929752
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :