زيارة أختي المقيمة بجدة

12828 - زيارة أختي المقيمة بجدة

 السؤال :
السللم عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحيو والسلام اتفقت مع الوالدة على انا نذهب معا لزيارة أختي المقيمة بجدة ووافقت الوالدة واتصلنا بأختى ففرحت جدا وزوجها ايضا. السؤال نحنا سنسافر ب فيزة عمرة وسننزل مباشرة عند اختى وربما بعد اسبوع سنذهب لاداء العمرة فهل يجب ان احرم من الميقات بالطائرة للعمرة علما انني لن اذهب للعمرة فورا . ام عندما انوي احرام العمرة / أحرم من جدة واذهب لمكة بانتظار ردكم وجعله بميزان حسناتك
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12828
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا قصدكم زيارة الأخت فلا حرج من الإحرام بالعمرة من جدة، أما إذا قصدكم الأولي العمرة فلا بد من الإحرام من الميقات، وأنا أنصحكم بهذا، أحرموا من الميقات وأدوا العمرة ثم تكون زيارتكم لأختكم. هذا، والله تعالى أعلم.

199 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الإحرام

 السؤال :
 2020-07-02
 87
هُنَاكَ رِسَالَةٌ وَصَلَتْنِي مِنْ أَجْلِ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، صِيغَتُهَا عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي: اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ الإِهْلَالَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَاصِدًا التَّوَجُّهَ بِرُوحِي إلى مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، اللَّهُمَّ حَبَسَنِي العُذْرُ وَفَقَدْتُ الاسْتِطَاعَةَ فَلَا تَحْرِمْنِي الأَجْرَ بِنِيَّتِي وَالمَثُوبَةِ، رَبِّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَقْبُولًا لَا جِدَالَ فِيهِ وَلَا رِيَاءَ وَلَا مُفَاخَرَةَ وَلَا سُمْعَةَ؛ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. فَهَلْ أُعْتَبَرُ بِذَلِكَ مُحْرِمًا بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِنْ قُلْتُهَا؟
رقم الفتوى : 10513
 السؤال :
 2019-07-06
 43
ما حكم أكل أو شرب المطيَّب بالنسبة للإنسان المحرم؟
رقم الفتوى : 9796
 السؤال :
 2017-01-30
 4952
ما هو الميقات المكاني للحج أو العمرة بالنسبة لأهل السودان؟
رقم الفتوى : 7834
 السؤال :
 2012-05-30
 1922
هل صحيحٌ بأنَّ صيدَ البحرِ حرامٌ على المُحْرِم كما هو في صيدِ البَرِّ؟
رقم الفتوى : 5216
 السؤال :
 2011-11-01
 46
إِنْسَانٌ أَحْرَمَ بِالحَجِّ قَبْلَ وُصُولِهِ المِيقَاتَ، ثُمَّ لَبِسَ المَخِيطَ أَكْثَرَ يَوْمِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى ثِيَابِ الإِحْرَامِ عِنْدَ المِيقَاتِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ؟
رقم الفتوى : 4367
 السؤال :
 2011-11-01
 687
إذا أحرم العبد بالحج ولم يغتسل ولم يقلِّم أظفاره، ولم يحلق شعره، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4366

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424799951
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :