تزوج زوجة صديقه ليحللها له

1288 - تزوج زوجة صديقه ليحللها له

02-08-2008 16573 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته ثلاثاً، وعنده أولاد منها، فسمع صديق له بذلك، فاتفق مع زوجة صديقه المطلّقة بأن يتزوج منها، ثم يطلِّقها لتعود إلى زوجها الأول وأولادها، وفعلاً تم هذا الأمر، فهل زواج الثاني منها صحيح وحلَّت لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها أم لا؟ مع العلم بأن الشرط لم يذكر في العقد، وإنما كان قبل العقد.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1288
 2008-08-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان هذا الزواج في فترة عدتها من زوجها الأول المطلِّق فهو زواج باطل، ولا تحلُّ به لزوجها الأول المطلِّق.

أما إذا كان زواجه منها بعد مضيّ عدَّتها بقصد تحليلها لزوجها الأول، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الزواج بقصد التحليل باطل، ولو لم يشترط ذلك في العقد، عملاً بمبدأ سد الذرائع إلى الحرام، وللحديث الشريف: «ألا أُخبركم بالتَّيْسِ المُستعار»؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هو المُحَلِّلُ، لعن الله المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ له» رواه ابن ماجه.

ولأن هذا الفعل أشبه بالسفاح، لما روى الحاكم والطبراني عن سيدنا عمر رضي الله عنه، أنه جاء إليه رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل تحلّ للأول؟ قال: لا، إلا بنكاح رغبة، كنا نعدُّ هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزواج بقصد التحليل من غير شرط في العقد صحيحٌ، وتحلُّ المرأة به للزوج الأول بوطء الزوج الثاني، بعد طلاقها منه ومضيِّ عدَّتها، وقالوا: مجرد النية في المعاملات غير معتبر.

وبناء على ذلك:

فإني أرى قول المالكية والحنابلة أرجح من القول الثاني، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ له»، وللحديث الذي رواه الترمذي: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ له» وهو حديث حسن صحيح، وللأثر عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس وهو يقول: لا أوتى بمحلِّلٍ ولا محلَّلٍ له إلا رجمتهما. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي.

ولأن هذا الفعل تنفر منه الطباع السليمة، وهو أشبه بالسفاح منه بالنكاح، وخاصة إذا كان المحلِّل ممن يُقتدى به. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16573 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأنكحة المحرمة

 السؤال :
 2020-01-20
 4328
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
رقم الفتوى : 10137
 السؤال :
 2019-01-05
 20401
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر الأولى بدون طلاق، وتزوج من خامسة، فهل زواجه صحيح، وتكون المهجورة بحكم المطلقة؟
رقم الفتوى : 9358
 السؤال :
 2018-10-23
 2369
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
رقم الفتوى : 9241
 السؤال :
 2017-10-10
 2580
سمعت من بعض الناس أنه يتحدى المسلمين بأن يأتوه بآية تحرم نكاح المسلمة من النصراني، فهل من دليل على تحريم هذا النكاح؟
رقم الفتوى : 8345
 السؤال :
 2016-07-11
 16582
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
رقم الفتوى : 7395
 السؤال :
 2016-03-20
 5189
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
رقم الفتوى : 7228

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413842953
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :