نفقة الجدة

12033 - نفقة الجدة

20-06-2022 169 مشاهدة
 السؤال :
عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَةُ الجَدَّةِ؟ هَلْ تَجِبُ عَلَى أَوْلَادِهَا، أَمْ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا، أَمْ عَلَى إِخْوَتِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12033
 2022-06-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا كَانَتِ الجَدَّةُ فَقِيرَةً، لَا مَالَ عِنْدَهَا وَلَا ذَهَبَ، وَكَانَتْ خَالِيَةً مِنَ الأَزْوَاجِ، كَانَ المُلْزَمَ بِنَفَقَتِهَا في هَذَا الحَالِ أَوْلَادُهَا المُوسِرُونَ، سَوَاءٌ أَكَانُوا ذُكُورًا أَمْ إِنَاثًا، بِمَا يَفْضُلُ مِنْ كَسْبِهِمْ.

فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهَا أَوْلَادٌ، أَو وُجِدَ لَهَا أَوْلَادٌ وَكَانُوا مُعْسِرِينَ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا إِذَا كَانُوا مُوسِرِينَ، بِمَا يَفْضُلُ مِنْ كَسْبِهِمْ.

فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهَا أَوْلَادٌ، وَلَا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ، أَو وُجِدُوا وَكَانُوا جَمِيعًا مُعْسِرِينَ، فَالنَّفَقَةُ تَجِبُ عَلَى إِخْوَتِهَا إِذَا كَانُوا مُوسِرِينَ، بِمَا يَفْضُلُ مِنْ كَسْبِهِمْ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالنَّفَقَةُ عَلَى الجَدَّةِ تَجِبُ أَوَّلًا مِنْ مَالِهَا، فَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً لَا مَالَ عِنْدَهَا وَلَا ذَهَبَ، فَعَلَى أَوْلَادِهَا الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ إِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ، وَإِلَّا فَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا إِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ، وَإِلَّا فَعَلَى إِخْوَتِهَا إِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ، وَإِلَّا فَعَلَى بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

169 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1180
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 221
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 582
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2827
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1247
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7495
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413029464
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :