الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِذَا كَانَتِ الجَدَّةُ فَقِيرَةً، لَا مَالَ عِنْدَهَا وَلَا ذَهَبَ، وَكَانَتْ خَالِيَةً مِنَ الأَزْوَاجِ، كَانَ المُلْزَمَ بِنَفَقَتِهَا في هَذَا الحَالِ أَوْلَادُهَا المُوسِرُونَ، سَوَاءٌ أَكَانُوا ذُكُورًا أَمْ إِنَاثًا، بِمَا يَفْضُلُ مِنْ كَسْبِهِمْ.
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهَا أَوْلَادٌ، أَو وُجِدَ لَهَا أَوْلَادٌ وَكَانُوا مُعْسِرِينَ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا إِذَا كَانُوا مُوسِرِينَ، بِمَا يَفْضُلُ مِنْ كَسْبِهِمْ.
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهَا أَوْلَادٌ، وَلَا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ، أَو وُجِدُوا وَكَانُوا جَمِيعًا مُعْسِرِينَ، فَالنَّفَقَةُ تَجِبُ عَلَى إِخْوَتِهَا إِذَا كَانُوا مُوسِرِينَ، بِمَا يَفْضُلُ مِنْ كَسْبِهِمْ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَالنَّفَقَةُ عَلَى الجَدَّةِ تَجِبُ أَوَّلًا مِنْ مَالِهَا، فَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً لَا مَالَ عِنْدَهَا وَلَا ذَهَبَ، فَعَلَى أَوْلَادِهَا الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ إِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ، وَإِلَّا فَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا إِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ، وَإِلَّا فَعَلَى إِخْوَتِهَا إِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ، وَإِلَّا فَعَلَى بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ. هذا، والله تعالى أعلم.