نفقة الجدة

12033 - نفقة الجدة

20-06-2022 288 مشاهدة
 السؤال :
عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَةُ الجَدَّةِ؟ هَلْ تَجِبُ عَلَى أَوْلَادِهَا، أَمْ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا، أَمْ عَلَى إِخْوَتِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12033
 2022-06-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا كَانَتِ الجَدَّةُ فَقِيرَةً، لَا مَالَ عِنْدَهَا وَلَا ذَهَبَ، وَكَانَتْ خَالِيَةً مِنَ الأَزْوَاجِ، كَانَ المُلْزَمَ بِنَفَقَتِهَا في هَذَا الحَالِ أَوْلَادُهَا المُوسِرُونَ، سَوَاءٌ أَكَانُوا ذُكُورًا أَمْ إِنَاثًا، بِمَا يَفْضُلُ مِنْ كَسْبِهِمْ.

فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهَا أَوْلَادٌ، أَو وُجِدَ لَهَا أَوْلَادٌ وَكَانُوا مُعْسِرِينَ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا إِذَا كَانُوا مُوسِرِينَ، بِمَا يَفْضُلُ مِنْ كَسْبِهِمْ.

فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهَا أَوْلَادٌ، وَلَا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ، أَو وُجِدُوا وَكَانُوا جَمِيعًا مُعْسِرِينَ، فَالنَّفَقَةُ تَجِبُ عَلَى إِخْوَتِهَا إِذَا كَانُوا مُوسِرِينَ، بِمَا يَفْضُلُ مِنْ كَسْبِهِمْ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالنَّفَقَةُ عَلَى الجَدَّةِ تَجِبُ أَوَّلًا مِنْ مَالِهَا، فَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً لَا مَالَ عِنْدَهَا وَلَا ذَهَبَ، فَعَلَى أَوْلَادِهَا الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ إِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ، وَإِلَّا فَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا إِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ، وَإِلَّا فَعَلَى إِخْوَتِهَا إِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ، وَإِلَّا فَعَلَى بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

288 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-02-11
 39
مَا حُكْمُ الأَبِ الَّذِي يَتَعَنَّتُ في تَزْوِيجِ بَنَاتِهِ، مَعَ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ لَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ التَّقْوَى وَالصَّلَاحِ وَالكَفَاءَةِ؟
رقم الفتوى : 13452
 السؤال :
 2025-02-11
 49
لِي صَدِيقٌ عَلَاقَتِي مَعَهُ جَيِّدَةٌ، غَيْرَ أَنِّي لَا أُحِبُّهُ، وَأَجِدُ في قَلْبِي حِقْدًا عَلَيْهِ وَلَا أَرْتَاحُ لَهُ، وَلَكِنْ أَقُومُ بِحُقُوقِ الأُخُوَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ مَعَهُ، فَهَلْ عَلَيَّ إِثْمٌ في عَدَمِ رَاحَتِي لَهُ؟
رقم الفتوى : 13451
 السؤال :
 2025-02-11
 46
أَشْعُرُ في هَذِهِ الأَيَّامِ بِقَلَقٍ شَدِيدٍ، وَلَا أَدْرِي مَا السَّبَبُ، فَمَا عِلَاجُ هَذَا القَلَقِ؟
رقم الفتوى : 13450
 السؤال :
 2024-11-27
 873
أَخِي يُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ فَاسِقَةٍ سَافِرَةٍ مُتَبَرِّجَةٍ، وَوَالِدَايَ لَا يُوَافِقَانِهِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الزَّوَاجِ مِنْهَا، فَهَلْ يَحِقُّ لِلْوَالِدَيْنِ حِرْمَانُهُ مِنَ التَّرِكَةِ إِنْ تَزَوَّجَ مِنْهَا؟
رقم الفتوى : 13391
 السؤال :
 2024-11-27
 275
هَلْ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ، بِدُونِ إِحْضَارِ الشُّهُودِ مِنَ المُدَّعِي؟
رقم الفتوى : 13389
 السؤال :
 2024-08-17
 1353
نَصَحَنِي أَحَدُ الإِخْوَةِ عِنْدَمَا عَلِمَ أَنَّنِي أُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَمِئَةِ مَرَّةً، فَقَالَ لِي: هَذِهِ بِدْعَةٌ في دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعِنْدَهَا تَوَقَّفْتُ عَنْ هَذَا العَدَدِ، فَهَلْ كَلَامُهُ صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13258

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5638
المقالات 3202
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 420838037
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :