هَلْ يَجُوزُ الدُّعَاءُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ؟

1223 - هَلْ يَجُوزُ الدُّعَاءُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ؟

07-07-2008 1021 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ الدُّعَاءُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1223
 2008-07-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالدُّعَاءُ في الصَّلَاةِ يَكُونُ في إِحْدَى مَوَاضِعَ ثَلَاثَةٍ: إِمَّا في السُّجُودِ، وَإِمَّا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِمَّا بَعْدَ الانْتِهَاءِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ.

أَمَّا الدُّعَاءُ في السُّجُودِ:

فَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لَا يَأْتِي المُصَلِّي في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ في صَلَاةِ الفَرِيضَةِ بِغَيْرِ التَّسْبِيحِ؛ وَمَا وَرَدَ مِنَ الأَحَادِيثِ في الدُّعَاءِ حَالَةَ السُّجُودِ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ.

أَمَّا عِنْدَ المَالِكِيَّةِ فَيُنْدَبُ الدُّعَاءُ في السُّجُودِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدِّينِ أَو الدُّنْيَا أَو الآخِرَةِ، لَهُ أَو لِغَيْرِهِ، خُصُوصَاً أَو عُمُومَاً، في جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ.

وَعِنْدَ الحَنَابِلَةِ لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ بِالمَأْثُورِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُطْلَبُ الدُّعَاءُ في السُّجُودِ.

وَأَمَّا الدُّعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

فَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لَا يَدْعُو المُصَلِّي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، كَمَا لَيْسَ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ دُعَاءٌ؛ وَمَا وَرَدَ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ.

أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ، وَقَالَ الحَنَابِلَةُ بِوُجُوبِهِ، وَأَدْنَاهُ أَنْ يَقُولَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَلَمْ يَذْكُرِ المَالِكِيَّةُ أَنَّ الدُّعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِنْ مَنْدُوبَاتِ الصَّلَاةِ.

وَأَمَّا الدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ:

فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنَ السُّنَّةِ الدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ، وَخَاصَّةً بِالدُّعَاءِ المَأْثُورِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ» رواه البخاري ومسلم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1021 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الصلاة

 السؤال :
 2024-07-25
 120
هَلِ الاسْتِفْتَاحُ في الصَّلَاةِ مَقْصُورٌ عَلَى قَوْلِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ؛ أَمْ هُنَاكَ صِيَغٌ أُخْرَى؟
 السؤال :
 2024-07-25
 79
مَا حُكْمُ دُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ في الصَّلَاةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ؟
 السؤال :
 2022-10-27
 756
مَا هِيَ شُرُوطُ صِحَّةِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ، سَوَاءٌ كَانَتْ جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَو جَمْعَ تَأْخِيرٍ؟
 السؤال :
 2022-08-22
 807
مَا فَضْلُ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ؟ وَمَتَى تُدْرَكُ؟
 السؤال :
 2022-08-11
 747
هَلْ صَحِيحٌ أَنَهُ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَافِرُونَ وَالإِخْلَاصِ في رَكْعَتَيِ السُّنَّةِ في صَلَاةِ الفَجْرِ وَالمَغْرِبِ؟
 السؤال :
 2022-08-03
 771
مَا حُكْمُ صَلَاةِ الرَّجُلِ في المَسْجِدِ إِذْ يَقِفُ آخِرَ الصُّفُوفِ، وَلَا يَصِلُهَا، فَهَلْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417748462
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :