الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل في ذلك عدم الجواز، لأنه عقد صرافة، والصرافة يجب أن تكون يدًا بيدٍ، وهو عقد حوالة بآن واحد، ونهى سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عن عقدين في عقد. ولكن للظروف القاهرة الراهنة لا حرج في ذلك، إذا تم تسليم الدولار في مجلس العقد، وتم تحويل القيمة من رصيد المشتري إلى رصيد البائع في نفس المجلس، لأن بعض الفقهاء المعاصرين اعتبروا هذا التحويل بمنزلة القبض، ولكن أقول من لم يكن مضطرًّا لذلك لا تفعل هذا. هذا، والله تعالى أعلم.