الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا كان مريد الحج قصاباً وذهب بفيزة عامل، فيجب عليه أن يعمل، وإلا كان آثماً، ولو دفع قيمة الفيزا كاملة.
أما إذا كان مريد الحج غير قصاب، وذهب بفيزة عامل ولم يعمل كان كذلك آثماً.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز الذهاب إلى الحج بفيزة عامل بدون عمل. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |