عقد على فتاة ثم زوجها أهلها من آخر وأنجبا أولاداً من عشرين سنة

1644 - عقد على فتاة ثم زوجها أهلها من آخر وأنجبا أولاداً من عشرين سنة

13-01-2009 14774 مشاهدة
 السؤال :
ابن عمي عقد على أختي عقد زواج مع وجود ولي الأمر والشهود ولم يتم الدخول بها، وبعد فترة حصل خلاف بين أهلي وعمتي فاشترط أهلي على ابن عمي أن لا يذهب إلى بيت عمته، ولكنه ذهب كي لا يقطع الرحم، وعندما زار أهلي سألوه: هل ذهبت إلى بيت عمتك؟ فقال لهم: لم أذهب، فلم يصدقوه، ثم عادوا وقالوا له: عليك الطلاق هل ذهبت إلى بيت عمتك أم لا؟ قال لهم: نعم لقد ذهبت. فقالوا له: إذاً بنت عمك طالق منك، علماً أنه لم يتلفّظ هو بكلمة الطلاق. ثم إنها تزوّجت من رجل آخر وأنجبا أولاداً ـ وقد صار لهما عشرون سنة ـ مع العلم بأن حياتهما غير مستقرة. والسؤال: هل أختي ما زالت في عصمة ابن عمي؟ وما حكم زواجها من الرجل الثاني؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1644
 2009-01-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن أختك ما زالت في عصمة ابن عمك ما دام أنه لم يطلِّقها، وقول أهلك له: (إذاً بنت عمك طالق منك) قولٌ لغوٌ لا أثر له على صحة عقد الزواج بينها وبين ابن عمك ما دام أنه لم يتلفظ بكلمة الطلاق، ولا يعتبر هذا الطلاق طلاقاً فضولياً، لأن طلاق الفضولي لا يقع إلا إذا أجازه الزوج باتفاق الفقهاء، ولا يعتبر السكوت مع الرضا إجازة للطلاق، للقاعدة الشرعية: (لا ينسب لساكت قول). وباستحلافهم له بالطلاق هل ذهبت إلى بيت عمتك أم لا؟ ما وقع الطلاق عليه لأنه صَدَقَهُم القولَ بأنه ذهب إلى بيت عمته.

وبناء على ذلك:

أولاً: إن أختك ما زالت في عصمة ابن عمك لأنه ما طلَّقها.

ثانياً: عقد زواجها على رجل آخر عقد باطل لا يترتَّب عليه شيء إذا كانا يعلمان أنها ما زالت زوجة لابن عمك، والأولاد للزوج الأول ـ لأن الحنفية يُلحِقون الولد بنسب الزوج بمجرد العقد وعدم استحالة الدخول عقلاً، وقالوا: لو عَقَدَ مشرقيٌّ على مغربيَّةٍ ولم يثبت بينهما لقاء ولا خلوة، وأنجبت بعد ستة أشهر من العقد لحق نسب ابنها به، لعدم الاستحالة العقلية، ولو أنجبته قبل ستة أشهر لم يلحق به ما لم يدَّعِ نسبه إليه لاستحالته عقلاً، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) رواه مسلم. أما المالكية والشافعية والحنابلة فاشترطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن بأن نكح المغربيُّ مَشْرِقيَّةً ولم يفارق واحدٌ منهما وطنَه، ثم أتت بولدٍ لستةِ أشهر أو أكثر لم يلحقه، لعدم إمكان كونه منه ـ والثاني زانٍ، وترجع للأول بدون عقد ولا انتظار عدة.

وإذا كانا لا يعلمان هذا ـ وهذا هو الغالب على ظني ـ وظَنَّت أختك أنها طُلِّقت من ابن عمها وتزوّجها الرجل الثاني فهذا النكاح الثاني نكاح بشبهة ويجب التفريق بينهما، وتجلس في العدة، ويثبت نسب الأطفال إليها وإلى الرجل الذي دخل بها، فإذا انتهت العدة عادت للأول مباشرة من غير عقد جديد منه عليها.

ثالثاً: تعتبر زوجة شرعية لابن عمك، وهو مُخيَّر بين الدخول بها من غير عقد زواج ـ طبعاً بعد انتهاء عدَّتها من الرجل الثاني ـ لأنها ما زالت زوجة له، وبين أن يطلِّقها، فإذا طلَّقها وجب عليها أن تعتدَّ مرة ثانية، هذا إذا طلقها بعد الدخول بها أو الخلوة الصحيحة بها بعد عودتها إليه، أو بعد العقد الأول عليها، لأن الخلوة الصحيحة في حقِّ وجوب العدة كالدخول، فإذا لم يدخل ولم يختل بها بعد عودتها ولا بعد العقد الأول عليها فلا عدة عليها، وبعد انقضاء عدَّتها من ابن عمك ـ إن وجبت العدة، وبعد الطلاق مباشرة إذا لم تجب العدة ـ لها أن تتزوج بمن تشاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14774 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأنكحة المحرمة

 السؤال :
 2020-01-20
 4328
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
رقم الفتوى : 10137
 السؤال :
 2019-01-05
 20321
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر الأولى بدون طلاق، وتزوج من خامسة، فهل زواجه صحيح، وتكون المهجورة بحكم المطلقة؟
رقم الفتوى : 9358
 السؤال :
 2018-10-23
 2365
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
رقم الفتوى : 9241
 السؤال :
 2017-10-10
 2575
سمعت من بعض الناس أنه يتحدى المسلمين بأن يأتوه بآية تحرم نكاح المسلمة من النصراني، فهل من دليل على تحريم هذا النكاح؟
رقم الفتوى : 8345
 السؤال :
 2016-07-11
 16578
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
رقم الفتوى : 7395
 السؤال :
 2016-03-20
 5183
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
رقم الفتوى : 7228

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413781678
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :