الزواج المؤقت بدون شرط في العقد

180 - الزواج المؤقت بدون شرط في العقد

25-04-2007 10255 مشاهدة
 السؤال :
رجل سافر خارج القطر، ويخشى على نفسه من الانحراف، فهل يجوز أن يتزوج من البلد التي سافر إليها، وهو ينوي طلاق هذه المرأة بعد عودته إلى بلده؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 180
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَشَأْنُ الزَّوَاجِ الدَّيْمُومَةُ وَالاسْتِمْرَارُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، لِذَلِكَ لَو شَرَطَ أَثْنَاءَ العَقْدِ التَّوْقِيتَ بِزَمَنٍ وَإِنْ طَالَ لَمْ يَصِحَّ عَقْدُهُ، وَكَانَ مُتْعَةً مُحَرَّمَةً.

فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ في صُلْبِ العَقْدِ مُدَّةً، وَلَكِنَّهُ نَوَى في قَلْبِهِ الطَّلَاقَ بَعْدَ حِينٍ يَكُونُ العَقْدُ صَحِيحَاً، وَلَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَهُوَ خِلَافُ الأَوْلَى، لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تُؤْثَرُ عَلَى جَوْهَرِ العَقْدِ، بَلِ الذي يُؤْثَرُ فِيهِ هُوَ الشَّرْطُ الصَّرِيحُ.

وَلَكِنْ كَمَا قُلْنَا فِيهِ كَرَاهَةٌ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّغْرِيرِ بِالمَرْأَةِ التي قَدْ تَكُونُ لَو عَلِمَتْ بِالحَالِ مَا رَضِيَتْ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ خُلُقِ المُؤْمِنِ المُسْتَقِيمِ، فَشَأْنُ المُؤْمِنِ الصِّدْقُ وَالوُضُوحُ وَعَدَمُ الغِشِّ وَالخَدِيعَةِ، وَخَاصَّةً إِذَا جَرَى مِثْلُ هَذَا الأَمْرِ في بَلَدٍ غَيْرِ بِلَادِ المُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُ يُعْطِي الصُّورَةَ القَبِيحَةَ عَنْ تَعَامُلِ المُسْلِمِ، وَرُبَّمَا أَنْ يَكُونَ سَبَبَاً في نُفُورِ هَؤُلَاءِ مِنْ دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى ثَغْرَةٍ مِنْ ثُغَرِ الإِسْلَامِ، اللهَ اللهَ أَنْ يُؤْتَى الإِسْلَامُ مِنْ قِبَلِكَ». رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة.

لِذَلِكَ أَنْصَحُ الشَّابَّ المُسْلِمَ أَنْ لَا يَفْعَلَ هَذَا إِذَا كَانَ عَاجِزَاً عَنِ الزَّوَاجِ المَسْنُونِ، وَلْيَذْكُرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحَاً﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10255 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأنكحة المحرمة

 السؤال :
 2020-01-20
 4330
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
رقم الفتوى : 10137
 السؤال :
 2019-01-05
 20676
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر الأولى بدون طلاق، وتزوج من خامسة، فهل زواجه صحيح، وتكون المهجورة بحكم المطلقة؟
رقم الفتوى : 9358
 السؤال :
 2018-10-23
 2375
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
رقم الفتوى : 9241
 السؤال :
 2017-10-10
 2593
سمعت من بعض الناس أنه يتحدى المسلمين بأن يأتوه بآية تحرم نكاح المسلمة من النصراني، فهل من دليل على تحريم هذا النكاح؟
رقم الفتوى : 8345
 السؤال :
 2016-07-11
 16599
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
رقم الفتوى : 7395
 السؤال :
 2016-03-20
 5198
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
رقم الفتوى : 7228

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414012250
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :