قال لزوجته: أنت طالق طلقة بائنة لا رجعة فيها

1979 - قال لزوجته: أنت طالق طلقة بائنة لا رجعة فيها

14-04-2009 535 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَائِنَةً لَا رَجْعَةَ فِيهَا، فَهَلْ تَحِلُّ لَهُ؟ أَمْ بَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ؟ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ الأَوَّلُ وَلَيْسَ مَسْبُوقًا بِطَلَاقٍ غَيْرِهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1979
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَوْلُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَائِنَةً لَا رَجْعَةَ فِيهَا، يُسْأَلُ فِيهَا عَنْ نِيَّتِهِ، فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا بَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَتَقَعُ عَلَيْهَا طَلْقَةً بَائِنَةً وَاحِدَةً لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ مَعَ مَهْرٍ مُسَمًّى.

جَاءَ في حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: (فَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَكْبَرَ طَلَاقٍ أَوْ أَغْلَظَهُ... فَإِنْ نَوَى بِهِ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ ذَلِكَ، وَإِلَّا وَقَعَ بِهِ وَاحِدَةً بَائِنَةً). هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
535 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 712
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 1162
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1469
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 984
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3165
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4886
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5679
المقالات 3209
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422620955
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :