هل يجب على الإمام مراعاة حال المقتدين من حيث المذهب؟

1989 - هل يجب على الإمام مراعاة حال المقتدين من حيث المذهب؟

23-04-2009 23556 مشاهدة
 السؤال :
رجل مذهبه حنفي، ويقتدي به مصلون من المذاهب الأخرى المالكي والشافعي والحنبلي، فهل يجب عليه مراعاة حال المقتدين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1989
 2009-04-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن مراعاة اختلاف المذاهب المعتمدة مندوب إليه، إذا لم يرتكب بذلك مكروهاً في مذهبه، وإلا لم يكن محسناً بذلك، ولكن بكل الأحوال لو وقف عند حدود مذهبه الصحيح ولم يراع المذاهب الأخرى الصحيحة المخالفة لمذهبه فلا شيء عليه.

قال ابن قدامة في المغني: فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة، نص عليه أحمد؛ لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتمُّ ببعض، مع اختلافهم في الفروع، فكان ذلك إجماعاً، ولأن المخالف إما أن يكون مصيباً في اجتهاده، فله أجران، أجرٌ لاجتهاده وأجرٌ لإصابته، أو مخطئاً فله أجر على اجتهاده، ولا إثم عليه في الخطأ، لأنه محطوط عنه. انتهى.

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وكذا يجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع كصلاة المالكي خلف الشافعي أو غيره من المذاهب، ولو رآه يفعل خلاف مذهب المقتدي على ما قاله ابن ناجي، ومثله للقرافي في الفروق. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23556 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صلاة الجماعة

 السؤال :
 2019-11-13
 3465
مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ، وَالنَّاسُ لَهُ كَارِهُونَ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 10029
 السؤال :
 2019-07-16
 1189
مَا حُكْمُ الجَهْرِ بِالتِّلَاوَةِ في الصَّلَاةِ الجَهْرِيَّةِ، والإِسْرَارُ فِيهَا في الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ إِذَا كَانَ المُصَلِّي إِمَامَاً؟
رقم الفتوى : 9825
 السؤال :
 2018-10-15
 774
هل يصح للمرأة أن تؤم في صلاة الفريضة جمعاً من النساء؟
رقم الفتوى : 9223
 السؤال :
 2018-08-30
 8709
إذا اقتدى إنسان بإمام وكان متقدماً عليه، يصلي أمامه، فهل تصح صلاته؟
رقم الفتوى : 9125
 السؤال :
 2018-04-04
 3343
هل تصح صلاة النافلة جماعة؟
رقم الفتوى : 8799
 السؤال :
 2018-03-07
 2803
مؤذن يصلي خلف الإمام، وعند القعود الأخير، حصل ضجيج في الإذاعة، فسلم المقتدي قبل أن يسلم الإمام من أجل إطفاء الإذاعة، فما حكم صلاته؟
رقم الفتوى : 8730

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414250807
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :