اشترى أرضاً للتجارة وبقيت سنوات

1912 - اشترى أرضاً للتجارة وبقيت سنوات

28-03-2009 22344 مشاهدة
 السؤال :
لقد اشتريت أرضاً للتجارة، وبقيت عندي سنوات متعددة فهل تجب فيها الزكاة في كل عام أم يكفي أن تؤدى زكاتها مرة واحدة عند بيعها؟ لأني قد سمعت بأن مذهب المالكية لا يوجب زكاتها إلا مرة واحدة عند بيعها.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1912
 2009-03-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الأراضي التي اشتريت للتجارة تجب فيها الزكاة، وذلك لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود.

واتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه.

فلو ملكه للقُنية (اقتناء لنفسه) ثم نواه للتجارة فإنه لا تجب فيه الزكاة إلا عند بيعه ولمرة واحدة.

وبناء على ذلك:

فطالما أنك اشتريت الأرض للتجارة فإن الزكاة فيها واجبة عن كل عام بسعرها الحقيقي في كل عام، وهذا باتفاق الفقهاء بما فيهم السادة المالكية الذين جعلوا التجارة على نوعين: تجارة احتكار، والتاجر المحتكر هو الذي يترصد بسلعته الأسواق ليحصل على ربح وافر.

وتجارة إدارة: والتاجر المدير هو الذي يبيع سلعته بالسعر الواقع.

ر.ابن عابدين وفتح القدير وشرح المنهاج والمغني والفقه المالكي في ثوبه الجديد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22344 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأموال التي تجب فيها الزكاة

 السؤال :
 2019-07-06
 2182
هَلْ حَبُّ القَهْوَةِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟
 السؤال :
 2019-06-19
 1650
هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ في الغَنَمِ؟ وَمَا هُوَ مِقْدَارُ نِصَابِهَا؟
 السؤال :
 2019-05-09
 1948
ما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ وما هو الحد الأدنى للنصاب؟
 السؤال :
 2019-05-09
 785
امرأة عندها ذهب دون النصاب، ومال نقدي، فهل تجب الزكاة فيهما؟
 السؤال :
 2019-01-05
 20223
ما هي شروط وجوب الزكاة في الزيتون، وما مقدارها؟
 السؤال :
 2018-06-13
 3015
هل تجب الزكاة في العسل؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414550715
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :