الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الغنم التي تُقْتَنَى للتجارة تجب فيها زكاة التجارة بشروطها لا زكاة الأنعام التي تُقْتَنى بقصد الدرِّ أو النسل التي يشترط في زكاتها السوم ـ أي راعية في معظم الحول لا معلوفة ولا عاملة في حرث ونحوه ـ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ .......) رواه أحمد.
وبناء عليه:
فهذه الأغنام التي اقتنيتها للتجارة تجب فيها زكاة العروض التجارية مهما كان عددها قلَّ أو كثر، فتُقوِّم في نهاية الحول، فإذا بلغت نصاباً من ذهب أو فضة ـ أيهما يكون أصلح للفقير تقوِّم على أساسه ـ تؤدي زكاتها ربع العشر 2.5% . هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |