هل الخلع طلاق بائن أم رجعي؟

2064 - هل الخلع طلاق بائن أم رجعي؟

20-05-2009 97329 مشاهدة
 السؤال :
تم الاتفاق بين زوجين على إنهاء الحياة الزوجية بينهما، وطلبت الزوجة من زوجها أن يخلعها من عصمته، وتبرئه من مهرها والنفقة وسائر الحقوق، فخلعها من عصمته على ذلك، فهل يعتبر هذا الخلع طلاقاً بائناً أم رجعياً؟ وهل يجوز للزوج المخالِعِ أن يرى زوجته المخلوعة من عصمته أثناء عدتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2064
 2009-05-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق، أو نُوِيَ به الطلاق فهو طلاق، والطلاق الذي يقع هو طلاق بائن، لأن الزوج ملك البدل عليها فتصير هي بمقابلته أملك لنفسها، ولأن غرضها من التزام البدل أن تتخلص من الزوج ولا يحصل ذلك إلا بوقوع البينونة.

وإذا بانت الزوجة من زوجها فإنها لا تحل لزوجها إلا بعقد جديد مستوفياً لشروطه، هذا إذا كان بائناً بينونة صغرى، أما إذا كانت بينونة كبرى فإنها لا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبةٍ واستدامة عشرة لا نكاح تحليل بعد انقضاء عدتها من الأول، لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.

وبناء عليه:

فهذا الاتفاق بين الزوجين على إنهاء الحياة الزوجية بينهما عن طريق الخلع يقع به الطلاق بائناً، فلا يحل للرجل أن يخلو بالمرأة هذه لأنها بانت منه إما بينونة صغرى وإما بينونة كبرى.

فإذا سبق هذا الخلعَ طلاقان فإنها بانت منه بينونة كبرى، أما إذا سبقه طلاق واحد أو لم يسبقه طلاق فإنها بانت منه بينونة صغرى، فلا يحل له أن يخلو بها أو أن يرجعها إلى عصمته إلا بعقد جديد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
97329 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 729
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 989
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 612
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2549
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4173
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413828262
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :