اشتراط الإشهاد في الرجعة

200 - اشتراط الإشهاد في الرجعة

25-04-2007 10119 مشاهدة
 السؤال :
إذا طلق الرجل زوجته مرة واحدة، بقوله لها: أنت طالق، وأراد أن يراجعها، هل يشترط للرجعة الإشهاد مثل عقد الزواج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 200
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَللمَرَّةِ الأُولَى أَو الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا دَامَتْ في فَتْرَةِ العِدَّةِ، بِدُونِ إِذْنِهَا وَبِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، وَبِدُونِ شُهُودٍ، وَبِدُونِ مَهْرٍ جَدِيدٍ.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الطَّلْقَةُ هِيَ الثَّانِيَةُ، وَالمَرْأَةُ لَمْ تَنْقُضْ عِدَّتَهَا فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَمَا ذَكَرْنَا.

وَلَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَ زَوْجَتَهُ بِالرَّجْعَةِ، فَقَد ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ إِعْلَامَ الزَّوْجَةِ بِالرَّجْعَةِ مُسْتَحَبٌّ، لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ المُنَازَعَةِ التي قَدْ تَنْشَأُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَتَكُونَ عَاصِيَةً بِتَرْكِ سُؤَالِ زَوْجِهَا، وَهُوَ يَكُونُ مُسِيئَاً بِتَرْكِ الإِعْلَامِ.

لَكِنْ مَعَ هَذَا لَو لَمْ يُعْلِمْهَا صَحَّتِ الرَّجْعَةُ، لِأَنَّ الزَّوْجَ مُتَصَرِّفٌ في خَالِصِ حَقِّهِ، وَتَصَرُّفُ الإِنْسَانِ في خَالِصِ حَقِّهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الغَيْرِ، وَلِأَنَّ المُرَاجَعَةَ اسْتِدَامَةُ النِّكَاحِ وَلَيْسَتْ بِإِنْشَاءٍ جَدِيدٍ لِعَقْدِ النِّكَاحِ.

وَإِذَا كَانَ هَذَا الطَّلَاقُ هُوَ الأَوَّلُ أَو الثَّانِي وَلَمْ يُرَاجِعْهَا في فَتْرَةِ عِدَّتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَمَهْرٍ جَدِيدٍ، مَعَ وُجُودِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10119 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 1421
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 1352
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 721
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 2156
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1490
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3842
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5720
المقالات 3261
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 21
الزوار 433280451
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :