طلاق القاضي المعلق على النقض

203 - طلاق القاضي المعلق على النقض

25-04-2007 9900 مشاهدة
 السؤال :
طلقت امرأة عند القاضي الشرعي، وألزمها القاضي بجلوس العدة من ساعة الطلاق، وكتب في آخر القرار: هذا القرار قابل للنقض، وبعد أيام من وقوع الطلاق اعترض الزوج على القرار، فمتى تجلس المرأة في العدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 203
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالطَّلَاقُ الصَّادِرُ مِنْ مَحْكَمَةِ الدَّرَجَةِ الأُولَى يُعَدُّ مُعَلَّقَاً عَلَى شَرْطِ وُصُولِهِ إلى الدَّرَجَةِ القَطْعِيَّةِ بِالتَّصْدِيقِ عَلَيْهِ مِنْ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، أَو بِمُرُورِ مُدَّةِ الاعْتِرَاضِ بِدُونِ اعْتِرَاضِ أَحَدٍ عَلَيْهِ.

وبناءً على ذلك:

أولاً: الزَّوْجَةُ تَكُونُ في عِصْمَةِ زَوْجِهَا حَتَّى يُصَدَّقَ طَلَاقُ القَاضِي مِنْ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، أَو تَمْضِيَ مُدَّةُ الطَّعْنِ فِيهِ، مِنْ غَيْرِ التَّقَدُّمِ بِالطَّعْنِ، بِمَا يَجْعَلُهُ قَطْعِيَّاً.

ثانياً: الزَّوْجَةُ تَكُونُ في عِصْمَةِ زَوْجِهَا بَعْدَ طَلَاقِ القَاضِي المُقَرِّرِ قَبُولَ الطَّعْنِ، حَتَّى مُضِيِّ مُدَّةِ الاعْتِرَاضِ بِدُونِ اعْتِرَاضٍ.

ثالثاً: يَقَعُ الطَّلَاقُ عِنْدَ تَصْدِيقِهِ مِنْ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، أَو بِمُرُورِ مُدَّةِ الاعْتِرَاضِ بِدُونِ اعْتِرَاضٍ.

رابعاً: عِدَّةُ المَرْأَةِ تَبْدَأُ لَحْظَةَ تَصْدِيقِ الطَّلَاقِ مِنْ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، أَو عِنْدَ لَحْظَةِ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الاعْتِرَاضِ بِدُونِ اعْتِرَاضٍ.

خامساً: لَا عِبْرَةَ للعِدَّةِ التي تَلْتَزِمُ بِهَا المَرْأَةُ بِقَرَارِ مَحْكَمَةِ الدَّرَجَةِ الأُولَى، مَا دَامَ قَرَارُ المَحْكَمَةِ قَابِلَاً للطَّعْنِ، وَلَمْ يَأْخُذِ الدَّرَجَةَ القَطْعِيَّةَ.

سادساً: لَا يُقَالُ إِذَا صَدَّقَتْ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ قَرَارَ مَحْكَمَةِ الدَّرَجَةِ الأُولَى يَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْ لَحْظَةِ صُدُورِ ذَلِكَ القَرَارِ، لِأَنَّ طَلَاقَ القَاضِي جَعَلَهُ مُعَلَّقَاً عَلَى قَرَارِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، أَو عَلَى مُضِيِّ مُدَّةِ الاعْتِرَاضِ بِدُونِ اعْتِرَاضٍ.

لِأَنَّ هَذَا كَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ وَافَقَ فُلَانٌ، فَطَلَاقُهَا يَقَعُ لَحْظَةَ مُوَافَقَةِ ذَاكَ الرَّجُلِ، وَلَو بَعْدَ أَعْوَامٍ، وَقَبْلَ مُوَافَقَتِهِ تُعْتَبَرُ زَوْجَةً شَرْعِيَّةً لِزَوْجِهَا، وَلَهُ مُعَاشَرَتُهَا، وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ بِحُرْمَةِ هَذَا، لِأَنَّ المُوَافَقَةَ لَمْ تَأْتِ بَعْدُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9900 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 724
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 986
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 610
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2544
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4166
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413069750
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :