زواج المرأة المسلمة من شاب نصراني

2181 - زواج المرأة المسلمة من شاب نصراني

11-07-2009 71921 مشاهدة
 السؤال :
أنا فتاة مسلمة مقيمة في لبنان، أحببت شاباً صاحب خلق رفيع ولكنه نصراني، فهل يجوز أن أوافق على الزواج منه طمعاً في إسلامه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2181
 2009-07-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله عز وجل: {وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}، والنصراني كافر بنص القرآن العظيم، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة}، وقال جلَّ شأنه: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار * لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم}. فهؤلاء كفروا عندما قالوا: عيسى ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أو أن عيسى هو الله، وكفروا عندما لم يؤمنوا بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ثم جاء البيان واضحاً في سورة الممتحنة: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}.

ولهذا قال علماء الأمة وفقهاؤها: يحرم بالإجماع زواج المسلمة بالنصراني، لأن هذا الزواج فيه خوف على المرأة المؤمنة أن تقع في الكفر، وفيه سبيل على المؤمنة، وهذا لا يجوز، ولأن الغالب على النساء أنهن تبع للرجال فيما يؤثرون من أفعال، وهو مفض إلى النزاع في تربية الأولاد، فالأب يريد من ولده أن يكون تابعاً له، والأم تريد أن يكون ولدها تابعاً لها. والكافر يدعو إلى النار كما قال تعالى: {وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون}.

وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أولياء البنات بقوله: (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي.

وبناء عليه:

فبالإجماع يحرم عليك الزواج من النصراني، والغاية لا تبرر الوسيلة، والإيمان يجب أن يكون عن طواعية ورغبة فيه، قال تعالى: {فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ}، والمرأة المسلمة لا تكون فريسة وضحية بزواجها من كافر طمعاً في إسلامه. ونسأل الله تعالى لهذا الشاب ولأمثاله الهداية لدين الحق. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
71921 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأنكحة المحرمة

 السؤال :
 2020-01-20
 4333
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
رقم الفتوى : 10137
 السؤال :
 2019-01-05
 20867
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر الأولى بدون طلاق، وتزوج من خامسة، فهل زواجه صحيح، وتكون المهجورة بحكم المطلقة؟
رقم الفتوى : 9358
 السؤال :
 2018-10-23
 2379
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
رقم الفتوى : 9241
 السؤال :
 2017-10-10
 2599
سمعت من بعض الناس أنه يتحدى المسلمين بأن يأتوه بآية تحرم نكاح المسلمة من النصراني، فهل من دليل على تحريم هذا النكاح؟
رقم الفتوى : 8345
 السؤال :
 2016-07-11
 16604
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
رقم الفتوى : 7395
 السؤال :
 2016-03-20
 5203
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
رقم الفتوى : 7228

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414116778
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :