الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن فتح محل لتلبيس العرائس جائز شرعاً بشروط أهمها:
1.ً أن لا يطلع على النساءِ الرجالُ الأجانب.
2.ً أن لا يكون هناك كشف عورات النساء أمام بعضهن البعض، وعورة المرأة المسلمة للمرأة المسلمة من سرتها إلى ركبتها، أما أمام المرأة غير المسلمة فكلُّها عورة ما عدا الوجه والكفين على قول بعض الفقهاء، وعلى قول الآخرين المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة كلها عورة بما في ذلك الوجه والكفان إذا كان لا يؤمن جانب المرأة الكافرة، وفي قول: المرأة هي المرأة، فيستوي في النظر إليها المسلمة وغيرها. وأنا أقول بأن المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة كلُّها عورة، لقوله تبارك وتعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ}. وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن.
3.ً أن لا يكون هناك نمص للحاجبين إلا الشيء النافر الزائد المنفِّر من حاجبيها.
4.ً أن لا يكون التجميل للمرأة السافرة المتبرِّجة.
أما بالنسبة للمحل المؤجَّر لتلبيس العرائس فتأجيره جائز شرعاً بالشروط المذكورة أعلاه، فإن خالف المستأجر هذه الشروط فعلى المؤجر أن يلغي عقد الإيجار مع المستأجر مباشرة. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |