هل يجوز أن يتزوج بنت مطلَّقته؟

2457 - هل يجوز أن يتزوج بنت مطلَّقته؟

29-10-2009 15058 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوج امرأة مطلقة وعندها بنت بالغة، وبعد مدة من زواجها تمَّ طلاقها بالثلاثة، فهل يجوز أن يتزوج ابنتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2457
 2009-10-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله عز وجل في سورة النساء عند ذكر المحرمات: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.

وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها محرَّمات على الزوج حرمة مؤبدة.

وقال الفقهاء: (الدخول بالأمهات يحرِّم البنات) يعني حرمة مؤبدة، أما بمجرد العقد بدون دخول فحرمتهن حرمة مؤقتة، فإن طلَّقها قبل الدخول بها فإنه يحل له أن يتزوَّج من بناتها.

وبناء عليه:

فلا يحل للرجل هذا أن يتزوج ببنت مطلَّقته ما دام تمَّ الدخول بأمها، لأن ابنتها حرمت عليه حرمة مؤبَّدة عندما دخل بأمها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15058 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  المحرمات من النساء

 السؤال :
 2022-06-14
 1024
إذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً، وَكَانَ عِنْدَهَا بِنْتٌ مِنْ زَوْجٍ سَابِقٍ، وَبَعْدَ الزَّوَاجِ مِنْهَا طَلَّقَهَا، فَهَلْ تَبْقَى ابْنَتُهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بَعْدَ طَلَاقِ أُمِّهَا؟
رقم الفتوى : 12012
 السؤال :
 2013-11-02
 6035
تزوجت أختي من رجل عنده بنت كبيرة، وهي أهل للزواج، فهل يحل لي أن أتزوج ابنته؟
رقم الفتوى : 5985
 السؤال :
 2012-06-29
 31949
تمَّ عقد زواجي على امرأة مطلقة وعندها بنت بالغة، وبعد العقد عليها ماتت قبل الدخول بها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها؟
رقم الفتوى : 5319
 السؤال :
 2012-06-02
 38753
هل جدة زوجتي تعتبر من المحارم عني؟
رقم الفتوى : 5227
 السؤال :
 2011-11-26
 67408
عقد رجل زواجه على امرأة، ثم طلَّقها قبل الدخول بها، فهل يجوز لولده من الرضاع أن يتزوج منها؟
رقم الفتوى : 4537
 السؤال :
 2011-11-01
 35002
إذا تبرَّعت امرأة من دمها لطفل رضيع، هل يصبح ابناً لها؟ وهل يجوز للمرأة أن تأخذ عوضاً ماليّاً عن دمها؟
رقم الفتوى : 4375

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414378234
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :