الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فما دامت المرأة ملكت النصاب من الذهب، وحوَّلته إلى العملة النقدية، ولم تشتر البيت قبل نهاية الحول الذي كانت تؤدي فيه زكاة حلِّيها وجب عليها أن تؤدي زكاة هذا المال، ولا يشترط له حول جديد.
وبناء عليه:
فيجب على المرأة أن تؤدي زكاة هذا المال في نهاية الحول ولا يشترط له حول جديد. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |