الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصُّفرة والكُدرة في أيام الحيضِ حيضٌ، لما روى الإمام مالك عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلاةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ: (لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ. وأورده البخاري تعليقاً.
وبناء على ذلك:
فما دامت المرأة لا ترى بياضاً، فإن الصُّفرة تعدُّ حيضاً إذا كانت في أيام دورتها وانقطعت قبل اليوم العاشر، أما إذا استمرَّت الصُّفرة أكثر من عشرة أيام فتعدُّ هذه الصُّفرة استحاضة بعد أيام عادتها، فتغتسل المرأة بعد انتهاء أيام عادتها بمجرَّد رؤية الصَّفار ما دام أنه يستمر معها أكثر من عشرة أيام، وتعتبر طاهرة، والصُّفرة استحاضة تتوضأ لكلِّ وقت إذا كانت الصُّفرة مستمرة. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |