صفة الحجاب الشرعي للمرأة

2663 - صفة الحجاب الشرعي للمرأة

09-02-2010 774 مشاهدة
 السؤال :
أنا شاب ملتزم بحمد الله عز وجل، ولكن المشكلة في أخواتي وهنَّ في سن الصبا، يلبسن العباءات الرقيقة الشفافة، وإضافة إلى ذلك مطرَّزة، فهل يعتبر هذا اللباس هو الجلباب الشرعي للمرأة المسلمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2663
 2010-02-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِنْ شُرُوطِ الحِجَابِ الشَّرْعِيِّ أَنْ يَكُونَ سَاتِرًا لِكُلِّ مَا وَجَبَ سَتْرُهُ مِنَ البَدَنِ، وَبَدَنُ المَرْأَةِ كُلُّهُ عَوْرَةٌ، وَأَنْ يَكُونَ الحِجَابُ سَمِيكًا صَفِيقًا بِحَيْثُ لَا يَشِفُّ مَا تَحْتَهُ، فَإِنْ كَانَ يَشِفُّ مَا تَحْتَهُ فَهَذَا لَيْسَ بِحِجَابٍ أَصْلًا، وَأَنْ يَكُونَ فَضْفَاضًا لَا يَصِفُ العَوْرَةَ.

وَإِذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ إلى الشَّارِعِ أَو أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ زِينَةٌ مِنْ تَطْرِيزٍ وَزَرْكَشَةٍ وَبَعْضِ الرُّسُومِ المُلْفِتَةِ للنَّظَرِ، بَلْ يَكُونُ بِلَوْنٍ كَامِدٍ لَا يَلْفِتُ النَّظَرَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

 فَلُبْسُ العَبَاءَةِ الرَّقِيقَةِ المُطَرَّزَةِ وَالخُرُوجُ بِهَا إلى الشَّارِعِ وَأَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ لَا يَجُوزُ شَرْعًا، لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الزِّينَةِ التي يَجِبُ سَتْرُهَا عَنْ أَعْيُنِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَيُخْشَى عَلَى هَؤُلَاءِ النِّسْوَةِ اللَّوَاتِي يَخْرُجْنَ بِهَذِهِ العَبَاءَاتِ أَنْ يَنْدَرِجْنَ تَحْتَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا» رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

لِذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ لُبْسُ هَذِهِ العَبَاءَةِ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِتْنَةً للرِّجَالِ، وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق﴾.

وَمَا جُعِلَ الحِجَابُ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا لِعَوْنِ الرِّجَالِ عَلَى غَضِّ البَصَرِ، لَا لِلَفْتِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَذَلِكَ غَيْرَةً عَلَيْهَا مِنَ الفِتْنَةِ وَغَيْرَةً عَلَى الرِّجَالِ كَذَلِكَ.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يَسْتُرَ أَعْرَاضَنَا وَأَنْ لَا يَفْتِنَنَا في دِينِنَا. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
774 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2025-02-20
 21
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَسَاقَطَ شَعْرُهَا بِسَبَبٍ صِحِّيٍّ أَنْ تَضَعَ بَارُوكَةً مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أُخْرَى؟
رقم الفتوى : 13470
 السؤال :
 2023-01-30
 146
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 98
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 2753
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 3453
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 2959
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424911995
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :