حق المرأة في مهرها بعد وفاة زوجها

274 - حق المرأة في مهرها بعد وفاة زوجها

02-05-2007 9462 مشاهدة
 السؤال :
توفي رجل وترك مبلغاً من المال، وعندما قام الورثة بتوزيع التركة اعترضت زوجة المتوفى، وطالبت أولاً بمقدم صداقها ومؤخره، فهل هذا من حقها؟ علماً أن التركة لا تكفي صداقها، فهل تأخذ المرأة جميع التركة، ويحرم الورثة من ميراث مورثهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 274
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالتَّرِكَةُ لَا تُوَزَّعُ عَلَى الوَرَثَةِ إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ الدُّيُونِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى المُتَوَفَّى، وَبَعْدَ تَنْفِيذِ الوَصِيَّةِ إِنْ وُجِدَتْ عَلَى أَنْ لَا تَتَجَاوَزَ ثُلُثَ التَّرِكَةِ، لِأَنَّ آيَاتِ المَوَارِيثِ التي ذُكِرَتْ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْضَحَتْ هَذَا، فَعِنْدَمَا ذَكَرَ الحَقُّ جَلَّ وَعَلَا نَصِيبَ الأَوْلَادِ وَالبَنَاتِ وَالأَبَوَيْنِ، قَالَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. وَعِنْدَمَا ذَكَرَ نَصِيبَ الرَّجُلِ مِنْ زَوْجَتِهِ، قَالَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. وَعِنْدَمَا ذَكَرَ نَصِيبَ المَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا، قَالَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. وَعِنْدَمَا ذَكَرَ نَصِيبَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ، قَالَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. ثُمَّ قَالَ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارَاً خَالِدَاً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.

فَحُدُودُ اللهِ تعالى يَجِبُ أَنْ لَا نَتَعَدَّاهَا، والتي مِنْ جُمْلَتِهَا عَدَمُ تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ عَلَى الوَرَثَةِ إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ الدُّيُونِ، وَإِخْرَاجِ الوَصِيَّةِ.

وَمَهْرُ الزَّوْجَةِ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الدُّيُونِ إِذَا كَانَ مُعَجَّلُ الصَّدَاقِ وَمُؤَخِّرُهُ غَيْرُ مَقْبُوضٍ، فَهُوَ دَيْنٌ في ذِمَّةِ الرَّجُلِ المُتَوَفَّى، يَجِبُ دَفْعُهُ كَامِلَاً للزَّوْجَةِ، وَبَعْدَ دَفْعِ كَامِلِ المَهْرِ غَيْرِ المَقْبُوضِ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ مَالِ المُوَرِّثِ يَأْخُذُهُ الوَرَثَةُ، وَمِنْ جُمْلَةِ الوَرَثَةِ الزَّوْجَةُ، فَهِيَ تَأْخُذُ مَهْرَهَا غَيْرَ المَقْبُوضِ مِنَ التَّرِكَةِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ التَّرِكَةِ فَتَأْخُذُ حِصَّتَهَا كَذَلِكَ، إِمَّا الرُّبُعُ وَإِمَّا الثُّمُنُ، حَسْبَ حَالَةِ المُتَوَفَّى إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَو لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ.

وَلَا نَقُولُ: إِذَا أَخَذَتِ المَرْأَةُ كَامِلَ صَدَاقِهَا وَاسْتَوْفَى كَامِلَ التَّرِكَةِ أَنَّهَا حَرَمَتِ الوَرَثَةَ مِنْ مِيرَاثِهِمْ، لِأَنَّهُ في مِثْلِ هَذِهِ الحَالَةِ لَا يَكُونُ المُوَرِّثُ تَرَكَ شَيْئَاً للوَرَثَةِ بِسَبَبِ الدُّيُونِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ، وَالتي مِنْ جُمْلَتِهَا صَدَاقُ الزَّوْجَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9462 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 627
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1158
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2094
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1901
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 860
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1686
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414134559
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :