هل ترث الزوجة والأولاد الكفار من الرجل المسلم

2742 - هل ترث الزوجة والأولاد الكفار من الرجل المسلم

09-03-2010 26687 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوج امرأة نصرانية فأنجب منها أربعة أولاد، وكلهم تنصروا، ثم تزوج امرأة مسلمة ولم ينجب منها، ومات، فما هي حصة الزوجة المسلمة من زوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2742
 2010-03-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن موانع الإرث اختلاف الدين وما ألحق به، فلا يرث مسلم كافراً ولا عكسه، سواء أكان سبب الإرث قرابةً أم نكاحاً أم ولاءً، لخبر الصحيحين: (لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ).

ونصَّ الفقهاء على أن مَنْ لا يرث لمانعٍ من موانع الإرث لا يَحْجُب أحداً عن الميراث، لا حجبَ حرمان ولا حجبَ نقصان، للإجماع في الأول، وقياساً عليه في الثاني.

وبناء على ذلك:

فحصة الزوجة المسلمة الربع؛ لأن الزوجة النصرانية، وأولاده منها الذين تنصَّروا وجودُهم كالعدم، هذا ما عليه أئمة المذاهب. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26687 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 622
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1149
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2086
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1888
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 859
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1685
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412619635
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :