الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) رواه البيهقي، وأختك ترث من زوجها، وابنتها ترث من أمها، وما دام الزوج وضع المال عند زوجته أمانة عندها، وأن يكون لها ولابنتها بعد موته، فإن هذا المال يعتبر من التركة، ويتعلَّق به حقُّ الورثة جميعاً بما فيهم الزوجة وابنتها.
وسامح الله الزوج عندما كان يوصي زوجته بالكذب في الحديث، ولو تذكر قول الله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا} [النساء: 9]، ومن القول السديد الصدق.
لذلك يجب على الزوجة أن تُعلِم أهل الزوج عن هذا المال، وأن يُقسَم المال قسمة شرعية، وإذا سامح الورثة البالغون الزوجةَ بهذا المال فتأخذه بالحلال إن شاء الله تعالى.
وأذكر هذه الزوجة ونفسي بقوله تعالى: {وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُون * فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُون} [الذاريات: 22ـ23]، فلا تخش على نفسها ولا على ابنتها من ضيق الرزق، لأن رزق العباد على الله تعالى القائل: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِين} [هود: 6]. هذا، والله تعالى أعلم.