الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمما لا شك فيه بأنَّ القرض قُربة إلى الله عز وجل، لأن فيه تفريج كرب وقضاء حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويجب أن يكون القرض خالصاً لوجه الله تعالى، وذلك لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}.
وذكر الفقهاء من شرط صحة القرض أن لا يكون فيه جرُّ منفعة، فإن وجد فيه شرطٌ لجرِّ منفعة للمقرِض فإنَّه لا يصحُّ، والمنفعة المشروطة في عقد القرض تعتبر من الربا، للقاعدة: (كلُّ قرض جرَّ نفعاً فهو ربا).
هذا إذا كانت المنفعة مشروطةً في القرض أو ملحوظة أو معروفة، أما إذا لم تكن فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
وبناء على ذلك:
فما دام المُقرِض اشترط عليك القيام بخدمة له مقابل هذا القرض، فهذا القرض لا يجوز شرعاً، ويجب فسخه، للقاعدة: (كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا). هذا، والله تعالى أعلم.