هل فخذ المرأة أمام المرأة من العورة؟

3048 - هل فخذ المرأة أمام المرأة من العورة؟

17-06-2010 34010 مشاهدة
 السؤال :
لقد سمعنا من بعض الأفاضل من علماء هذه الأمة بأنه يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن فخذيها أمام النساء المسلمات، وهذا مذهب السادة المالكية على حدِّ قوله، فيرجى بيان حكم عورة المسلمة أمام المرأة المسلمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3048
 2010-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء من السادة الشافعية والحنفية والحنابلة بما فيهم السادة المالكية إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين سرتها وركبتها، ولذا يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى جميع بدن المرأة المسلمة عدا ما بين السرة والركبة، بشرط عدم الشهوة وخوف الفتنة، أما إذا كان النظر بشهوة، أو كانت تُخشى الفتنة فيحرم عليها النظر.

أما النظر إلى ما بين السرة والركبة فيحرم ولو كان بغير شهوة، وهذا ما أكَّده الفقهاء، لأن هذا المكان عورة، والعورة لا يجوز النظر إليها إلا للضرورة.

وقد ذكر الفقهاء أن العورة تقسم إلى قسمين: عورة مغلَّظة، وعورة مخففة، فالمغلَّظة هي السَّوْءَتان، وما عداهما من السرة إلى الركبة مخفَّفة، ولا خلاف بأن الفخذ من العورة، وكذلك لا خلاف بأنه لا يجوز النظر إلى العورة المغلَّظة أو المخفَّفة بدون ضرورة.

وإن كتب السادة المالكية رضي الله عن الجميع طافحة بذلك، من جملة ذلك كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل جاء فيه: (وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَرَى مِنْ الْمَرْأَةِ مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ رُشْدٍ خِلَافَ هَذَا).

وجاء في كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: (فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا كَحُكْمِ الرِّجْلِ مَعَ الرَّجُلِ، أَنَّ الْفَخْذَ كُلَّهُ عَوْرَةٌ). ثم قال: (وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا صَاحِبُ الْمَدْخَلِ وَنَصُّهُ فِي فَصْلِ لِبَاسِ الصَّلاةِ: وَحُكْمُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ كَحُكْمِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ، وَحُكْمُهُمَا أَنَّ مِنْ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ لا يَكْشِفُهُ أَحَدُهُمَا لِلآخِرِ، بِخِلافِ سَائِرِ الْبَدَنِ).

وجاء في كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ مَعَ مِثْلِهِ أَوْ مَعَ مَحْرَمِهِ، وَعَوْرَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ مَعَ أُنْثَى غَيْرِ كَافِرَةٍ أَوْ كَافِرَةٍ وَهِيَ أَمَتُهَا، وَعَوْرَةُ الأَمَةِ مَعَ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ).

ومثل هذا في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير، وغيرهما، هذا فضلاً عن كتب السادة الحنفية والشافعية والحنابلة.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن فخذيها أمام النساء المسلمات ولو كنَّ قريبات لها، هذا فضلاً عن سائر النساء، أما أمام المرأة الكافرة فمن باب أولى، لأن المرأة الكافرة حكمها كحكم الرجل بالنسبة للمرأة المسلمة.

وأخيراً أقول: سامح الله عز وجل فضيلة الشيخ المفتي الذي أصدر هذه الفتوى، وخاصة إذا كان يعلم أنه يعتمد في ذلك على أقوال شاذة مخالفة لجمهور الفقهاء، فما هو قائل لله عز وجل عن هذه الفتوى، وخاصة في زمن كثر فيه انتشار الرذيلة، وانتشر فيه زنا المحارم، فضلاً عن السحاق بين النساء؟

أما يعلم فضيلة الشيخ بأن المرأة عندما تأخذ مثل هذه الفتوى فإن الأمر يسهل عليها في كشف فخذها أمام محارمها من الرجال كذلك؟

وإذا قال فضيلة الشيخ بأن فخذ المرأة ليس بعورة، ويجوز كشفه أمام النساء، أما علم بأن المرأة تعتبر جميع فخذها ليس بعورة، فلم يبقى من عورتها في ظنها إلا السَّوْءَتان؟

وهل بهذه الفتوى يشجع على الفضيلة والعفاف أم على العكس من ذلك تماماً؟

أسأل الله تعالى أن يلهم هذا الشيخ التوبة الصادقة، وأن يتراجع عن فتواه قبل أن تدركه المنية، ونسأل الله تعالى أن يهدينا لما اختُلِف فيه من الحق فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34010 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العورة والنظر والخلوة

 السؤال :
 2021-10-21
 4324
هل ساق المرأة عورة يجب سترها إذا خرجت إلى الشارع، وهل الجورب السميك يعتبر حجاباً لها؟
 السؤال :
 2017-07-28
 10772
ما حكم الشرع في رجل متزوج وعمله في الليل، وأخوه ساكن معه في البيت، ويتواجد مع زوجة أخيه في البيت لوحدهما، وكل واحد منهما ينام في غرفة مستقلة؟
 السؤال :
 2017-03-13
 6769
إذا كان الصبي لم يبلغ الحلم، هل يجوز له النظر إلى النساء، وهل تلزم المرأة بالاحتجاب عنه؟
 السؤال :
 2015-05-15
 8058
هل يجوز للمرأة أن تكشف عن ساقيها أمام المرأة لإزالة الشعر؟
 السؤال :
 2015-04-29
 8742
هل يجوز للشاب أن ينظر إلى فتاة دون سن البلوغ، سواء كانت من قريباته أو من غيرهن؟
 السؤال :
 2015-03-04
 7456
شاب مبتلى بالنظر إلى النساء الأجنبيات، فهل يعتبر هذا من النفاق؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417848101
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :