الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تبارك وتعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. وأجمع الفقهاء أنه لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار، لأن الخارج نما في ذاته فوجبت فيه الزكاة فوراً بخلاف سائر الأموال الزكوية.
وذهب الفقهاء إلى أنه يؤخذ العشر أو نصفه من كل الزرع ولا يطرح منه شيء.
وبناء على ذلك:
فيجب عليك أداء زكاة جميع المحصول، العشر إذا كان سُقيَ بماء السماء، أو نصف العشر إذا سُقيَ بالآلة، ولا يُطرح منه شيء، لا الدين المترتب عليه، ولا المصروف الذي صرفته على الزراعة، ولا أجرة العمال، وهكذا... هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |