حكم زواج الصغير والصغيرة

3199 - حكم زواج الصغير والصغيرة

18-08-2010 25367 مشاهدة
 السؤال :
رجل رزقه الله ولداً، وآخر رزقه الله بنتاً، فزوج والد الفتاة ابنته من ذلك الطفل، وكان هذا في يوم مولدهما، فهل صحَّ هذا العقد أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3199
 2010-08-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن عقد النكاح للقاصرين إذا صدر ممن له ولاية الإجبار ـ وهما الأبوان ـ صحَّ العقد، وذلك لقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ}. والأيِّم هو من لا زوج له صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً كان أم أنثى، وهذا ما أكَّده المولى سبحانه وتعالى بقوله: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ}. دلَّت هذه الآية على أن عدَّة من لم تحض ليأس أو صغر ثلاثة أشهر، والعدة لا تكون إلا من طلاق أو فسخ، فدلَّ ذلك على صحة زواج الصغيرة.

وقد ثبت في السنة بأن الصديق رضي الله عنه زوَّج السيدة عائشة رضي الله عنها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع سنوات، وسيدنا علي رضي الله عنه زوَّج ابنته أم كلثوم لسيدنا عمر رضي الله عنه وهي صغيرة لم تبلغ.

وبناء على ذلك:

هذا العقد صحيح وتترتب عليه آثاره الشرعية كاملة من حيث المهر وحرمة المصاهرة والتوارث إلى آخر الأحكام. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25367 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  شروط النكاح وأركانه

 السؤال :
 2017-11-04
 338
ما حكم عقد الزواج بين رجل وامرأة بدون شهود، واكتفيا بقولهما: الله خير الشاهدين؟
رقم الفتوى : 8456
 السؤال :
 2017-04-29
 826
لقد سمعنا عن بعض الداعيات أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، فهل هذا صحيح؟
رقم الفتوى : 7998
 السؤال :
 2016-09-20
 6242
كيف يتم الإيجاب والقبول في عقود البيع عن طريق الرسائل الالكترونية؟
رقم الفتوى : 7583
 السؤال :
 2016-02-23
 3369
صديق لي أخبرني بأنه عقيم، وأراد الزواج، وسألني ولي الفتاة عنه، فهل يجب علي أن أخبره بأنه عقيم؟
رقم الفتوى : 7190
 السؤال :
 2012-03-14
 77462
تمَّ الاتفاق بيني وبين فتاة على إجراء عقد زواج بيني وبينها بدون إذن وليِّها، وبدون شهود بناء على مذهب المالكية، فهل هذا العقد يكون صحيحاً إذا تمَّ على مذهب المالكية؟
رقم الفتوى : 4961
 السؤال :
 2012-02-04
 18925
رجل متزوج بأربع زوجات، طلَّق واحدة منهن، فهل بإمكانه أن يتزوَّج غيرها قبل انقضاء عدة المطلَّقة؟
رقم الفتوى : 4855

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413498106
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :