صلاة المصلي في صف لوحده

3412 - صلاة المصلي في صف لوحده

25-10-2010 16261 مشاهدة
 السؤال :
سؤال: هل صحيح بأن المصلي إذا صلى في صف لوحده مع الجماعة، فصلاته باطلة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3412
 2010-10-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفاً متراصَّة ومتصلة، وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ) رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى كراهية أن يصلي الرجل لوحده منفرداً خلف الصفوف دون عذر، فإن صلى فصلاته صحيحة مع الكراهة، وتنتفي الكراهة بوجود العذر.

وخالف في ذلك الحنابلة وقالوا: من صلى وحده ركعة كاملة خلف الصف منفرداً دون عذر فصلاته باطلة، وعليه إعادة الصلاة.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء صلاة الرجل خلف الصفوف منفرداً بغير عذر صلاةٌ صحيحة مع الكراهة خلافاً للحنابلة الذين قالوا ببطلانها، والخروج من الخلاف بين الفقهاء أفضل، فليكن المصلي ضمن الصف ولا يصلي منفرداً خلف الصفوف إلا لعذر فإن صلَّى لعذر منفرداً خلف الصفوف فلا حرج عند جميع الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16261 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صلاة الجماعة

 السؤال :
 2019-11-13
 3473
مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ، وَالنَّاسُ لَهُ كَارِهُونَ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 10029
 السؤال :
 2019-07-16
 1197
مَا حُكْمُ الجَهْرِ بِالتِّلَاوَةِ في الصَّلَاةِ الجَهْرِيَّةِ، والإِسْرَارُ فِيهَا في الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ إِذَا كَانَ المُصَلِّي إِمَامَاً؟
رقم الفتوى : 9825
 السؤال :
 2018-10-15
 794
هل يصح للمرأة أن تؤم في صلاة الفريضة جمعاً من النساء؟
رقم الفتوى : 9223
 السؤال :
 2018-08-30
 8876
إذا اقتدى إنسان بإمام وكان متقدماً عليه، يصلي أمامه، فهل تصح صلاته؟
رقم الفتوى : 9125
 السؤال :
 2018-04-04
 3361
هل تصح صلاة النافلة جماعة؟
رقم الفتوى : 8799
 السؤال :
 2018-03-07
 2824
مؤذن يصلي خلف الإمام، وعند القعود الأخير، حصل ضجيج في الإذاعة، فسلم المقتدي قبل أن يسلم الإمام من أجل إطفاء الإذاعة، فما حكم صلاته؟
رقم الفتوى : 8730

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414580386
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :