الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب الفقهاء إلى جواز نكاح الزانية ممن زنا بها، فإن جاءت له بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولد منه، ولم يصرِّح بأنه من الزنا.
وبناء على ذلك:
فيجوز نكاح الزاني ممن زنا بها ولو كانت حاملاً، فإن ولدت له بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها فالولد له، وإلا فلا، إلا إذا ألحقه بنفسه ولم يصرِّح بأنه من زنا.
نسال الله تعالى أن يرحمنا بترك المعاصي، وأن يستر أعراضنا، ويختم بالباقيات الصالحات آجالنا وأعمالنا. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |