الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا توفي الرجل عن زوجته وجب عليها أن تعتدَّ منه إن كانت حاملاً حتى تضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا لم تضبط الأهلة فعدَّتها مئة وثلاثون يوماً.
وإذا كانت المرأة معتدة من وفاة فيحرم التصريح لها في الخطبة، وهذا باتفاق الفقهاء، ولكنهم قالوا بجواز التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها زوجها، قال تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء}.
والتعريض في الخطبة في هذه الحالة لا ليجاب الخاطب بالموافقة، ولكن ليفهم المتوفى عنها زوجها أنه يرغب في خطبتها بعد انتهاء عدَّتها.
وبناء على ذلك:
فإذا كان الخاطب يعلم أن المرأة في عدَّتها فهذا لا يستحقُّ جواباً، لأنه يحرم عليه أن يصرِّح، وإذا كان لا يعلم فيُعَلَّم بأن المرأة في عدَّتها، ولا يُعطى جواباً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |